responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 363

مقدّماته دون الأوّل، و لم يقم برهان يصادم هذا الوجدان، و ما قالوا من لزوم انفكاك العلّة عن المعلول‌ [1] قد عرفت ما فيه.

هذا كلّه في الإرادة التكوينيّة.

و أمّا التشريعيّة: فإمكان تعلقها بأمر استقباليّ أوضح من أن يخفى و لو سلّمنا امتناعه في التكوينيّة، فإنها و إن تتعلّق بالأمر لغرض البعث، و معه لا بدّ و أن يكون الانبعاث ممكنا، لكن يكفي إمكانه على طبق البعث في إمكانه و صحّته، و البعث إلى أمر استقباليّ يقتضي إمكان الانبعاث إليه لا إلى غيره، و الأغراض المتعلقة للبعث في الحال كثيرة، بل قد عرفت أنّ البعث القانونيّ لا يمكن إلاّ بهذا النحو، فلا ينبغي الإشكال فيه.

و من الإشكالات في المقام: ما أورده بعض الأعاظم- رحمه اللَّه- مع تطويل و تفصيل، و لم يأت بشي‌ء، إلاّ أنّ القيود الغير الاختياريّة لا بدّ و أن تؤخذ مفروضة الوجود و فوق دائرة الطلب، سواء كان لها دخل في مصلحة الوجوب أو الواجب، و سواء أنت القضايا حقيقيّة أو لا، و عليه بنى بطلان الواجب المعلق قائلا:

إنّ كلّ حكم مشروط بوجود الموضوع بما له من القيود من غير فرق بين الموقتات و غيرها، و أيّ خصوصيّة في الوقت حيث يقال بتقدّم الوجوب عليه دون سائر القيود من البلوغ و الاستطاعة مع اشتراك الكلّ في كونها قيدا للموضوع؟! و ليت شعري ما الفرق بين الاستطاعة في الحج‌


[1] نهاية الدراية 1: 185- سطر 8- 18.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست