responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 328

دلالة الأمر على كون متعلّقة مرادا للآمر ليس من قبيل دلالة اللفظ بل من قبيل كشف الفعل الاختياريّ عن كون فاعله مريدا له، فالبعث المتعلق بشي‌ء إنّما هو كاشف عن كون فاعله مريدا له لأجل كونه فعلا اختياريّا له، لا لأجل كونه دالا عليه مطابقة، حتّى يكون لازمه لازم المعنى المطابقي، و تكون الدلالة من الدلالات اللفظية.

هذا مضافا إلى ما عرفت من أنّ هذا اللزوم ليس على حذو اللزومات المصطلحة، مع أنّ اللزوم ليس ذهنيّا، مع أنّ محلّ الكلام أعمّ من المدلول عليه بالدلالة اللفظيّة.

ثمّ إنّه بما عرفت في أوائل الكتاب‌ [1]- من الميزان في المسائل الأصوليّة- تكون المسألة أصوليّة.

و ربما يقال: إنّها من المبادئ الأحكاميّة و إن كان البحث عن الملازمة، لأنّ موضوع الأصول هو الحجة في الفقه، و البحث إذا كان عن حجّيّة شي‌ء يكون من العوارض، فيبحث في الخبر الواحد عن أنّه حجة في الفقه أولا، و كذا سائر المسائل، فعليه يكون البحث عن الملازمات خارجا عن المسألة الأصوليّة، لعدم كون البحث في الحجة في الفقه‌ [2].

و فيه ما عرفت: في محلّه- بما لا مزيد عليه- من عدم تطبيق ما ذكر و ما ذكروا في موضوع العلوم و مسائلها على الواقع، هذا هو الفقه، فقد جعلوا


[1] و ذلك في صفحة: 50 و انظر هامش رقم: 2 هناك.

[2] نهاية الأصول 1: 142

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست