دلالة الأمر على كون متعلّقة مرادا للآمر ليس من قبيل دلالة اللفظ بل من قبيل كشف الفعل الاختياريّ عن كون فاعله مريدا له، فالبعث المتعلق بشيء إنّما هو كاشف عن كون فاعله مريدا له لأجل كونه فعلا اختياريّا له، لا لأجل كونه دالا عليه مطابقة، حتّى يكون لازمه لازم المعنى المطابقي، و تكون الدلالة من الدلالات اللفظية.
هذا مضافا إلى ما عرفت من أنّ هذا اللزوم ليس على حذو اللزومات المصطلحة، مع أنّ اللزوم ليس ذهنيّا، مع أنّ محلّ الكلام أعمّ من المدلول عليه بالدلالة اللفظيّة.
ثمّ إنّه بما عرفت في أوائل الكتاب [1]- من الميزان في المسائل الأصوليّة- تكون المسألة أصوليّة.
و ربما يقال: إنّها من المبادئ الأحكاميّة و إن كان البحث عن الملازمة، لأنّ موضوع الأصول هو الحجة في الفقه، و البحث إذا كان عن حجّيّة شيء يكون من العوارض، فيبحث في الخبر الواحد عن أنّه حجة في الفقه أولا، و كذا سائر المسائل، فعليه يكون البحث عن الملازمات خارجا عن المسألة الأصوليّة، لعدم كون البحث في الحجة في الفقه [2].
و فيه ما عرفت: في محلّه- بما لا مزيد عليه- من عدم تطبيق ما ذكر و ما ذكروا في موضوع العلوم و مسائلها على الواقع، هذا هو الفقه، فقد جعلوا