responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 327

ها هنا غير الملازمات و اللوازم و الملزومات العقليّة الاصطلاحية ممّا يكون الملزوم فيها علّة اللازم إذا كان لازم الوجود، و يكون المتلازمان معلولين لعلّة واحدة، ضرورة أنّ إرادة المقدمة و كذا وجوبها ليسا لازمين لإرادة ذي المقدمة و وجوبه، بل هي مثل إرادة ذيها تحتاج إلى مباد نظير مبادئها من التصور و التصديق بالفائدة و غيرهما، و مع عدم تماميّة مبادئها لا تتحقّق و لو تحقّقت إرادة ذيها، و كذا الأمر في الإيجاب و الوجوب.

الأمر الثاني في أنّ المسألة عقليّة

إن المسألة- بناء على كون النزاع في الملازمة و عدمها- عقليّة محضة لا لفظيّة. و دعوى كون النزاع في الدلالة الالتزاميّة، و هي مع كونها عقليّة من الدلالات اللفظيّة بوجه‌ [1]، مردودة:

أمّا أو لا: فلأن في كون الدلالة الالتزاميّة من الدلالات اللفظيّة بحثا، لأنّ اللفظ لا يكون دالا لفظيّا إلا على ما وضع له، و دلالة الالتزام دلالة المعنى على المعنى، و لهذا لو حصل المعنى في الذهن بأيّ نحو يحصل لازمه فيه.

و أمّا ثانيا: فلأنّه يشترط في الدلالة الالتزاميّة أن يكون اللازم لازما للمعنى المطابقي أو له و للتضمني، فإذا دلّ اللفظ على المعنى و يكون له لازم ذهنيّ يدلّ عليه و لو بوسط، تكون الدلالة التزاميّة، و ما نحن فيه ليس كذلك، لأنّ‌


[1] نهاية الأفكار 1: 261.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست