responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 310

الوقت موضوعاً للتكليف بالإتيان و صرف وجود الاضطرار كافيا.

و أمّا إذا دلّت الأدلّة على أنّ استيعاب الاضطرار مسوغ للإتيان، فهو خارج عن موضوع البحث، لأنّه مع عدم الاستيعاب لم يكن مأمورا بالإتيان، و محلّ البحث هو الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ، و مع استيعابه و عدم طروّ الاختيار في الوقت يخرج عن موضوع الإعادة.

ثمّ إنّ الإجزاء بناء على أنّ محطّ البحث هو الوجه الثاني من الوجهين المتقدّمين في كمال الوضوح، لأنّ المفروض عدم تعدد الأمر، و أنّ الأمر متعلّق بالطبيعة التي لها مصاديق اختياريّة و اضطراريّة، فإذا دلّ الدليل على جواز الإتيان في حال الاضطرار بالفرد الاضطراري، يصير العبد مخيّرا- شرعا أو عقلا- بين الإتيان بالفرد الاضطراريّ في حاله، و بين الانتظار إلى زمان طروّ الاختيار و الإتيان بالاختياريّ، فإذا أتى بالفرد الاضطراري فقد أتى بالطبيعة المأمور بها بجميع الخصوصيّات المعتبرة فيها، و لا يعقل بقاء الأمر مع الإتيان بالمأمور به، و المفروض أنّ الفرد الاضطراريّ مصداق الطبيعة المأمور بها، فلا مجال للتشكيك في الإجزاء.

و ممّا ذكرنا يعلم حال القضاء مع استيعاب العذر أيضا، لأنّ وجوب القضاء فرع الفوت، و مع الإتيان بالطبيعة المأمور بها لا موضوع له.

و أمّا بناء على الوجه الأوّل- أي تعلّق أمرين: أحدهما بالطبيعة المقيدة بالطهارة المائيّة مثلا للواجد، و الثاني بالمقيّدة بالترابيّة للفاقد- فحينئذ: إما أن يدلّ دليل على وحدة التكليف كما في الصلاة، فيستفاد منه التخيير بين‌

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست