responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 311

إتيانها في حال العجز مع الطهارة الترابيّة، و بين الصبر إلى زوال العذر و إتيانها مع المائيّة، فلا محالة يكون الإتيان بأحد طرفي التخيير موجبا للإجزاء و سقوط التكليف.

و كذا الحال لو استفدنا من الأدلّة أنّ تعلّق الأمرين بالواجد و الفاقد ليس لأجل كون الصلاتين مطلوبين مستقلّين، بل لأجل إفادة الشرطيّة أو الجزئيّة حيث فرض عدم إمكان جعلهما مستقلا، بل لا بدّ من جعلهما تبعا للتكليف، فيكون المطلوب هو الصلاة الواحدة، لكن شرطها في ظرف الاختيار شي‌ء و في ظرف الاضطرار شي‌ء آخر، فتعلّق الأمر المستقلّ بهما لضيق الخناق.

كما لو بنينا على عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في التعبّدي في متعلّق أمره و إمكان إفادته بأمر آخر، فإنّ الأمر بإتيان المأمور به مع قصد امتثال أمره ليس لإفادة مطلوب مستقلّ، بل لإفادة خصوصيّات المطلوب الأوّل و ما هو دخيل في الغرض، ففي هذه الصورة- أيضا- مقتضى الأدلّة هو الإجزاء.

و أما إذا بنينا على تعدد الطلب و المطلوب فلا بدّ من فرض كون الأمر المتعلّق بالبدل من قبيل الترخيص لا الإلزام، فحينئذ إن كان للدليلين إطلاق فمقتضى إطلاق دليل المبدل عدم الإجزاء، و لا يضادّه إطلاق دليل البدل، لأنّ مقتضاه ليس إلاّ جواز الإتيان به عند طروّ العجز، و أمّا إجزاؤه عن المأمور به بأمر آخر فلا، قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست