responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 309

المفروض أنّ فعل المولى أو اختياره متوسط بين فعل العبد و حصول الغرض فلا بد أن يتعلّق الأمر بنفس المقدمة من غير لحاظ الإيصال، أو تقيد به، أو الحصّة الملازمة، أو بنحو القضيّة الحينيّة، و أمثال ما ذكر، فإنّ الإيجاب بنحو القضية الحينيّة- أيضا- إنّما يتصوّر فيما إذا كان الظرف موجودا، أو يكون إيجاده تحت قدرة المكلّف، و هما مفقودان هاهنا، فإنّ الوجوب حين وجود ذي المقدمة لا يتصوّر، و المفروض أنّ إيجاده غير مقدور.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ الواجب هو ما يتعقّبه اختيار المولى بنحو الشرط المتأخّر، فلا يكون الواجب هو المقدّمة الموصلة- و لو بنحو القضيّة الحينيّة- على نحو الإطلاق، حتّى يلزمه تحصيل القيد، بل المشروط بالشرط المتأخّر، فإذا أتى بها و لم يتعقّبها اختياره يكشف ذلك عن عدم وجوبها، فحينئذ يخرج عن موضوع تبديل الامتثال، فتدبّر.

الموضع الثاني: في أنّ الإتيان بالفرد الاضطراريّ مقتض للإجزاء: و فيه مقامان:

أحدهما: في الإعادة في الوقت:

و لا بدّ من فرض الكلام فيما إذا كان المكلّف مضطرّا في بعض الوقت فأتى بوظيفته الاضطراريّة، ثمّ طرأ الاختيار، و أيضا موضوع البحث ما إذا كان الأمر بإتيان الفرد الاضطراري محققا، أي يكون الاضطرار في بعض‌

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست