responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 308

ثمّ إنّ بعض محقّقي العصر رحمه اللّه بعد إنكار إمكان تبديل الامتثال بالامتثال، و تقسيم متعلقات الأوامر إلى ما يكون علّة تامّة لحصول الغرض، و ما يكون مقدمة لتحصيله بفعل جوارحيّ من المولى كشرب الماء، أو جوانحيّ كالصلاة المعادة قال ما حاصله‌ [1]: إذا كان فعل العبد مقدّمة لبعض أفعال المولى، فإن قلنا بوجوب المقدمة الموصلة كان المتّصف بالوجوب ما أوصل المولى إلى غرضه النفسيّ، و كان الفعل الآخر الّذي أتى به العبد امتثالا غير متّصف بالوجوب لعدم الإيصال، فعليه لا يعقل تبديل الامتثال، و إن قلنا بالمقدّمة المطلقة فعدم إمكانه في غاية الوضوح لسقوط الأمر بإتيانه. انتهى.

و فيه أولا: أنّه لو كان الوجوب المتعلّق بشي‌ء لأجل تحصيل غرض من قبيل الوجوب المقدمي، كانت جميع الوجوبات النفسيّة من قبيل المقدّمي، و هو لا يلتزم به، فما نحن فيه من قبيل الوجوب النفسيّ، لا المقدمي حتّى يأتي فيه ما ذكر، و قد حققنا في محلّه‌ [2] ميزان النفسيّة و المقدميّة.

و ثانيا: على فرض التسليم لا يمكن الالتزام هاهنا بوجوب المقدّمة الموصلة.

لأنّ المقدّمة الموصلة- بأيّ معنى فرضت- لا بدّ و أن تكون تحت قدرة العبد حتّى يتعلّق الوجوب بها، و في المقام لا يكون الإيصال تحت قدرته، فإنّ‌


[1] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 263- 264.

[2] و ذلك في صفحة: 371 و ما بعدها.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست