ثمّ إنّ بعض محقّقي العصر رحمه اللّه بعد إنكار إمكان تبديل الامتثال بالامتثال، و تقسيم متعلقات الأوامر إلى ما يكون علّة تامّة لحصول الغرض، و ما يكون مقدمة لتحصيله بفعل جوارحيّ من المولى كشرب الماء، أو جوانحيّ كالصلاة المعادة قال ما حاصله [1]: إذا كان فعل العبد مقدّمة لبعض أفعال المولى، فإن قلنا بوجوب المقدمة الموصلة كان المتّصف بالوجوب ما أوصل المولى إلى غرضه النفسيّ، و كان الفعل الآخر الّذي أتى به العبد امتثالا غير متّصف بالوجوب لعدم الإيصال، فعليه لا يعقل تبديل الامتثال، و إن قلنا بالمقدّمة المطلقة فعدم إمكانه في غاية الوضوح لسقوط الأمر بإتيانه. انتهى.
و فيه أولا: أنّه لو كان الوجوب المتعلّق بشيء لأجل تحصيل غرض من قبيل الوجوب المقدمي، كانت جميع الوجوبات النفسيّة من قبيل المقدّمي، و هو لا يلتزم به، فما نحن فيه من قبيل الوجوب النفسيّ، لا المقدمي حتّى يأتي فيه ما ذكر، و قد حققنا في محلّه [2] ميزان النفسيّة و المقدميّة.
و ثانيا: على فرض التسليم لا يمكن الالتزام هاهنا بوجوب المقدّمة الموصلة.
لأنّ المقدّمة الموصلة- بأيّ معنى فرضت- لا بدّ و أن تكون تحت قدرة العبد حتّى يتعلّق الوجوب بها، و في المقام لا يكون الإيصال تحت قدرته، فإنّ