responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 307

الطلب و الأمر لبقاء الغرض المحدث للأمر، و لهذا لو أهرق الماء يجب عليه إتيانه، فهو خلط بين تبديل الامتثال و بين وجوب تحصيل الغرض المعلوم للمولى، فما هو موجب لصحة العقوبة ليس عدم امتثال أمره، بل تفويت غرضه و لو لم يكن أمر، مع أنّ الغرض من الأمر هو تمكين المولى من الشرب، و هو حاصل، و أمّا رفع العطش فهو غرض أقصى مترتّب على فعل العبد و فعله، فبقاء الأمر مع تحصيل الغرض المحدث له من قبيل بقاء المعلول بلا علة.

و ممّا ذكرنا يعلم إنّ قضيّة الصلاة المعادة ليست من قبيل تبديل الامتثال بالامتثال، بل من قبيل إتيان مصداق من المأمور به و إتيان مصداق آخر له خصوصيّة زائدة و إن لم يكن امتثالا للأمر الواجب، ضرورة سقوطه بإتيان الصلاة الجامعة للشرائط، و لا يعقل بقاء الأمر بعد الإتيان بمتعلّقه.

و لهذا حكي‌ [1] عن ظاهر الفقهاء [2] إلاّ من شذّ من المتأخّرين‌ [3] تعين قصد الاستحباب في المعادة للأمر الاستحبابيّ المتعلّق بها، و أمّا قضيّة الإيفاء بالغرض و اختيار أحبّهما إليه و أمثال هذه التعبيرات التي تنزه عنها مقام الربوبيّة، فهي على طبق فهم الناس، و لا بدّ من توجيهها.


[1] حكاه الشيخ الأعظم- قدّس سره- في كتاب الصلاة: 294- سطر 14- 15.

[2] مدارك الأحكام: 264- سطر 11- 12، كفاية الأحكام: 31- سطر 14، رياض المسائل 1: 234- 235.

[3] الذكرى: 266- سطر 24- 25، روض الجنان: 372- سطر 1- 2، مسالك الأفهام 1: 34- سطر 30- 31.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست