responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 306

ذكرنا إذا لم يكن المصداق الأوّل علّة تامّة لحصول الغرض.

أمّا الثاني: فلحكم العقل بحسن تحصيل غرض المولى و لو لم يأمر به، و لزوم تحصيله إذا كان لازم التحصيل. أ لا ترى أنّه إذا وقع ابن المولى في هلكة، و غفل المولى عنه و لم يأمر عبده بإنجائه، لزم بحكم العقل عليه إنجاؤه، و لو تركه يستحقّ العقوبة، و ذلك لأنّ الأمر وسيلة لتحصيل الغرض و لا موضوعيّة له، و بعد علم المكلّف بغرض المولى لا يجوز له التقاعد عنه مع لزوم تحصيله.

و كذا لو كان له غرض غير لازم التحصيل و لم يأمر بتحصيله و اطّلع المكلّف عليه يحسن له تحصيله، و معه يصير مأجورا عليه و موردا للعناية مع عدم كونه امتثالا، فلو أمره بإتيان الماء للشرب فأتى بمصداق منه، ثمّ رأى مصداقا آخر أو في بغرضه فأتى به، ليختار المولى أحبّهما إليه، يكون ممتثلا بإتيان الأوّل لا غير، و موردا للعناية لإتيانه ما هو أوفى بغرض المولى، لا لصدق الامتثال و تبديل الامتثال بالامتثال، و هذا واضح.

و أمّا عدم الإمكان فيما هو محلّ كلامهم، فلعدم تعقّل بقاء الأمر مع الإتيان بمتعلقه بجميع الخصوصيّات المعتبرة فيه، لعين ما ذكر من البرهان سابقا [1].

و ما ذكره المحقّق الخراسانيّ إن رجع إلى ما ذكرناه- كما يوهمه بعض عباراته- فلا كلام، لكنّه لم يكن من تبديل الامتثال، و إن رجع إلى بقاء


[1] و ذلك في صفحة: 304.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست