responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 305

بامتثال آخر أولا، أو يكون له فيما إذا لم يكن الفعل علّة تامّة لحصول الغرض؟

التحقيق عدمه مطلقا، و توضيحه يتوقّف على مقدمة: و هي أنّه فرق بين تبديل امتثال بامتثال و تبديل مصداق المأمور به مصداق آخر و لو لم يكن امتثالا، فإنّ تبديل الامتثال يتوقّف على تحقّق امتثالين مترتّبين، بمعنى أنّه يكون للمولى أمر متعلّق بطبيعة، فيمتثل المكلّف، و يبقى الأمر، ثمّ يمتثل ثانيا، و يجعل المصداق الثاني- الّذي تحقّق به الامتثال- بدل الأوّل الّذي كان الامتثال تحقّق به.

و أمّا تبديل مصداق المأمور به- الّذي تحقّق به الامتثال- بمصداق آخر غير محقق للامتثال، لكن محصل للغرض اقتضاء مثل المصداق الأوّل أو بنحو أوفى، فهو لا يتوقّف على بقاء الأمر، بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر لا بصفة كونه مأمورا به.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ محلّ كلام الأعلام إنّما هو الأوّل‌ [1]، أي تبديل الامتثال بالامتثال، كما هو ظاهر العنوان، و لهذا تصدّى المحقّق الخراسانيّ لإقامة البرهان على بقاء الأمر [2].

و التحقيق: عدم الإمكان مطلقا فيما هو محلّ كلامهم، و الجواز فيما


[1] أجود التقريرات 1: 194، فوائد الأصول 1: 242- 243، مقالات الأصول 1: 85- سطر 22.

[2] الكفاية 1: 127.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست