responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 304

اليد عن الأدلّة الظاهرة في جعل الشرائط و الأجزاء و الموانع مستقلا، فنلتزم بأنّه لا يكون للطبائع إلاّ أمر واحد، و قد أمر الشارع بإتيانها في حال الاختيار بكيفيّة، و في حال الاضطرار بأخرى، و الاختلاف في الأفراد و المصاديق.

هذا في باب الصلاة التي هي عمدة في الباب، و أمّا في بعض الأبواب الأخرى- كباب كفارة الصيد و كفارة الظهار و القتل الخطائي و أمثالها- فيكون الأمر الاضطراريّ متعلّقا بعنوان غير ما تعلّق به الأمر الاختياريّ، فعليه لا بدّ من تعميم البحث لكلام الفرضين.

إذا عرفت ما ذكر فالكلام يقع في مواضع:

الموضع الأوّل: في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا:

أنّ الإتيان بالمأمور به الواقعيّ أو الاضطراريّ أو الظاهريّ يجزي عن التعبّد به ثانيا بلا إشكال، لأنّ الإرادة و البعث من الآمر إنّما تعلّقا بالطبيعة لأجل تحصيلها و حصول الغرض بها، فإذا أوجد المكلّف المأمور به على وجهه و بجميع قيوده فلا يمكن بقاؤهما، لحصول الغرض الّذي هو علّة الإرادة بماهيّته، و بحصوله ينتهي أمد الإرادة و البعث، فبقاؤهما مستلزم لبقاء المعلول بلا علّة.

في تبديل الامتثال بالامتثال:

ثمّ إنّه وقع في المقام بحث آخر، و هو أنه هل يكون للعبد تبديل امتثال‌

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست