responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 303

فوقع النزاع في أنّ الإتيان بمصداق الاضطراريّ للطبيعة هل يوجب سقوط الأمر عنها فيجزي‌ [1]، أم لا [2]، و كذلك الحال في إجزاء الأوامر الظاهريّة [3]؟

ظاهر كثير [4] منهم هو الأوّل، كما أنّ مقتضى حكمهم بجريان البراءة في المقام الثاني ذلك، و ظاهر بعضهم و صريح آخر هو الثاني.

و يمكن ابتناء هذا الخلاف على الخلاف في كيفيّة جعل الجزئية و الشرطيّة و المانعيّة للمأمور به، فإن قلنا بعدم إمكان جعلها إلا تبعا للتكليف‌ [5]، فإذا أمر بجملة ينتزع من أبعاضها الجزئيّة للمأمور به، أو أمر بمقيد ينتزع الشرطيّة من قيده، و أمّا إذا أمر بشي‌ء ثمّ أراد جعل شي‌ء آخر جزء له أو شرطا، فهو غير معقول، فلا بدّ بعد ذلك البناء من التزام أمرين: أحدهما تعلق بالصلاة المقيّدة بالطهارة المائيّة، و الآخر بالمقيّدة بالترابيّة للمضطرّ، و كذا الحال في الإجزاء و الموانع لا بدّ من التزام الأمرين و أمّا مع الالتزام بإمكان الجعل المستقلّ فيها- كما هو الحقّ- فلا داعي لرفع‌


[1] الكفاية 1: 130، درر الفوائد 1: 80، فوائد الأصول 1: 244- 245، نهاية الأصول 1: 117.

[2] مفاتيح الأصول: 126- سطر 7- 11 حكاه عن القاضي عبد الجبار و أبي هاشم و أتباعهما و عن أبي القاسم و كثير من المتكلمين.

[3] نهاية الأصول 1: 126 قال بالإجزاء، درر الفوائد 1: 50- 51 قال بعدم الإجزاء.

[4] الفصول الغرويّة: 116- سطر 32- 33، نهاية الأصول 1: 114.

[5] فرائد الأصول: 350- سطر 11، الكفاية 2: 304، 305.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست