responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 302

المقدمة الخامسة في وحدة الأمر أو تعدّده في المقام‌

هل محطّ البحث في إجزاء الأوامر الاضطراريّة و الظاهريّة عن الاختياريّة و الواقعيّة، هو أنّ هاهنا أمرين تعلّقا بشيئين: أحدهما بملاحظة حال الاختيار و العلم، و الآخر بملاحظة حال الاضطرار و الجهل، فيبحث في أنّه هل يجزي الإتيان بمتعلّق الاضطراريّ أو الظاهريّ عن الاختياريّ أو الواقعي؟

أو أنّ محطّه أنّه ليس في المقام إلاّ أمر واحد تعلّق بالطبيعة، و لها أفراد مختلفة بحسب حال الاختيار و الاضطرار و العلم و الشكّ، و قد أمر الشارع بإتيانها في حال الاختيار و العلم بكيفيّة خاصّة، و في حال الاضطرار و الجهل بكيفيّة أخرى، فوقع البحث في أنّ الإتيان بالكيفيّة الاضطراريّة أو الظاهريّة موجب للإجزاء عن الأمر المتعلّق بالطبيعة أولا؟

مثلا: إنّ قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌ [1] يدلّ على وجوب الطبيعة في هذا الوقت المضروب لها، ثمّ دلّ دليل على اشتراطها في حال الاختيار بالطهارة المائيّة، و في حال فقدان الماء بالترابيّة، و أمر الشارع بإتيانها في الحال الأوّل بكيفيّة و في الآخر بكيفية أخرى، بحيث تكون الكيفيّات الطارية من خصوصيّات المصاديق لا من مكثّرات الطبيعة، و لا يكون للطبيعة المتقيّدة بكيفيّة أمر، و بأخرى أمر آخر.


[1] الإسراء: 78.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست