responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 294

كما ترى، و لهذا جرت في الآية احتمالات: ككون المراد كلمة الشهادة [1]، أو أداء الفرائض‌ [2] كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام‌ [3] أو التكبير الأوّل من الجماعة [4]، أو الصف الأوّل منها، أو التوبة [5] أو الإخلاص، أو الهجرة قبل فتح مكّة [6]، أو متابعة الرسول، أو الاستغفار، أو الجهاد [7]، أو أداء الطاعات‌ [8]، أو الصلوات الخمس‌ [9].

و قد يورد [10] على التمسّك بهما وجه عقليّ، و هو إنّه يلزم من وجوب الاستباق إلى الخيرات عدمه.

بيانه: أنّ الاستباق بمفهومه يقتضي وجود عدد من الخيرات يتحقّق الاستباق بفعل مقدار منه، و ينتفي في المقدار الآخر، و لا ريب أنّ المقدار الّذي لا يتحقّق الاستباق فيه هو من الخيرات، و على فرض وجوب الاستباق في الخيرات يلزم أن يكون المقدار الّذي لا يتحقّق به الاستباق غير الخيرات،


[1] مجمع البيان 1: 503.

[2] جوامع الجامع: 68.

[3] مجمع البيان 1: 503، و عنه في تفسير نور الثقلين 1: 389.

[4] مجمع البيان 1: 503.

[5] نفس المصدر السابق 1: 504.

[6] نفس المصدر السابق 1: 503.

[7] نفس المصدر السابق 1: 504.

[8] مجمع البيان 1: 503، جوامع الجامع: 68.

[9] مجمع البيان 1: 503- 504.

[10] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 252.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست