responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 295

لمزاحمته للمقدار الّذي يتحقّق به، و إذا انتفى أن يكون من الخيرات، لزم عدم وجوب الاستباق في المقدار الّذي كان الاستباق يتحقّق فيه، فيلزم من وجوبه عدمه، و هو محال.

و فيه ما لا يخفى.

أمّا أوّلا: فلأنّ معنى «استبقوا» هو بعث المكلفين إلى سبق بعضهم بعضا في فعل، كما في السبق و الرماية، و كما في قوله تعالى: وَ اسْتَبَقَا الْبابَ‌ [1] في قضيّة يوسف عليه السلام لا سبق بعض الخيرات على بعض، و الخيرات مفعول لا فاعل.

و ثانيا: أنّ الأمر في التكاليف متعلّق بالطبائع لا الأفراد، حتّى يلزم أن يكون لكل خير مقدار متعلق للأمر، فيلزم منه ما ذكر.

و ثالثا: على فرض تعلّق الأمر بالأفراد يمكن تعلّقه بجميعها على سبيل تعدّد، المطلوب، فالتزاحم على فرضه إنّما يقع في المطلوب الأعلى.

و رابعا: على فرض وقوع التزاحم لا يخرج الواجب عن كونه خيرا، فإنّ السقوط للمزاحمة، فحينئذ يبقى ظهور مفهوم الاستباق على حاله.

و الإنصاف: أنّ ما ذكره رحمه اللّه تجشم و تكلف، كما لا يخفى على المتدبر.


[1] يوسف: 25.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست