responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 293

في الاستدلال على الفور بأدلّة النقل:

ثمّ إنّه قد يتشبّث لاستفادة الفوريّة بأدلّة النقل‌ [1]، مثل قوله تعالى-:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ^ [2]، و قوله: سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌ [3].

و فيه: أنّ الظاهر من مادّة «الاستباق» و هيئة «المسارعة» هو أنّ الأمر متوجّه إلى تسابق المكلّفين بعضهم مع بعض إلى فعل الخيرات، و إلى مغفرة من ربّهم، و مع حفظ هذا الظهور لا بدّ من حمل الخيرات و أسباب المغفرة على ما لو لم يسبق المكلّف إليه لفافته بإتيان غيره، مثل الواجبات الكفائيّة و الخيرات التي لا يمكن قيام الكلّ بإتيانها، و معه يكون الأمر للإرشاد لا للوجوب، فإنّ الاستباق و المسارعة في مثلها غير واجب بعد ما قام بأدائها شخص أو أشخاص.

و هذا الحمل أولى من رفع اليد عن ظهور الصدور و الأخذ بظهور الذيل و لا أقل من الإجمال مع عدم دلالة آية المسارعة على العموم.

و ما قيل: من أنّ توصيف النكرة بقوله: مِنْ رَبِّكُمْ‌ يفيد العموم‌ [4]،


[1] أورد الاستدلال للفوريّة بأدلّة النقل في مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 102، و معالم الدين: 53، و قوانين الأصول 1: 97- سطر 17- 20، الفصول الغروية: 75- 76.

[2] البقرة: 148، المائدة: 48.

[3] آل عمران: 133.

[4] أورده في الفصول: 76- سطر 16- 17.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست