responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 269

من دعوى انحلال الأمر إلى أوامر بعضها موضوع لبعض‌ [1].

في تصحيح أخذ قصد الأمر بأمرين:

بقي شي‌ء: و هو أنّه على فرض امتناع تعلّق الأمر بموضوع كذائيّ، هل يمكن تصحيحه بأمرين: تعلّق أحدهما بنفس الطبيعة، و الآخر بإتيانها بداعي الأمر بها؟

قد استشكل المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه:- مضافاً إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلاّ أمر واحد كغيرها- بأنّ الأمر الأوّل إن يسقط بمجرّد موافقته و لو لم يقصد الامتثال، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل، فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الوسيلة، و إن لم يسقط فلا يكون إلاّ لعدم حصول الغرض، و معه لا يحتاج إلى الثاني، لاستقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض‌ [2].

و فيه أولا: أنّ دعوى القطع بعدم الأمرين بهذا النحو ممنوعة، بل لو لا محذور عقليّ يكون مدّعي القطع بخلافه غير مجازف، ضرورة أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير مقيّد بشرائط آتية من قبل الأمر، كما مرّ في الصحيح و الأعمّ‌ [3]، فحينئذٍ لا تكفي الأوامر المتعلّقة بنفس الطبائع‌


[1] مقالات الأصول 1: 76- سطر 4- 6، نهاية الأفكار 1: 190.

[2] الكفاية 1: 111.

[3] و ذلك في صفحة: 157 من هذا الجزء.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست