responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 268

جزء يأتي به المكلف امتثال للأمر المتعلق بالمركب.

فإذا قال المولى لعبده: «ابن مسجدا»، و شرع في بنائه، لا يكون المأمور به إلا واحدا و الامتثال كذلك، لكن كيفية امتثاله بإيجاد أجزائه، فلا تكون الأجزاء غير مدعو إليها رأسا، و لا مدعوا إليها بدعوة خاصة بها، بحيث تكون الدعوة منحلة إلى الدعوات، بل ما يكون مطابقا للبرهان و الوجدان أنها مدعو إليها بعين دعوة المركب، فالأمر واحد و المتعلق واحد.

فحينئذ نقول: إن الصلاة المتقيدة بقصد الامتثال متعلقة للأمر، فنفس الصلاة المأتي بها إنما تكون مدعوا إليها بعين دعوة الأمر المتعلق بالمقيد، لا بأمر متعلق بنفسها، و هذا كاف في تحقق الإطاعة، فإذا علم العبد أن الأمر متعلق بالصلاة بداعي امتثال أمرها، و يرى أن الإتيان بها بداعوية ذلك الأمر موجب لتحقق المأمور به بجميع قيوده، فلا محالة يأتي بها كذلك، و يكون ممتثلا لدى العقلاء.

بل لنا أن نقول- بعد المقدمة: إن الأمر لو كان محركا و باعثا و داعيا بحسب الواقع و التكوين، لا يكون تعلقه بالموضوع الكذائي ممتنعا، لأن محركيته إلى نفس الصلاة غير ممتنعة، و إلى قيدها و إن كانت ممتنعة لكن لا يحرك إليه، و لا يحتاج إلى التحريك إليه، لأن التحريك إلى نفس الصلاة بداعي امتثال الأمر المتعلق بالمركب يكفي في تحقق المتعلق، بل التحريك إلى القيد لغو بعد ما يكون حاصلا، بل تحصيل للحاصل.

و مما ذكرنا يظهر النّظر في كلام بعض محققي العصر في مقام الجواب،

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست