responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 270

لإفادة مثل هذا القيد و لو قلنا بجواز أخذه في المتعلّق، فلا بدّ للمولى لإفادته:

إمّا من بيان متّصل لو جاز، و المفروض عدم الجواز، بل مع جوازه ليس منه في الأوامر المتعلّقة بالطبائع عين و لا أثر.

[و إمّا من بيان منفصل، و قد] قام الإجماع بل الضرورة على لزوم قصد التقرّب أو الأمر أو نحو ذلك في العبادات، و هو يكشف عن أمر آخر لو لا المحذور، و معه لا بدّ من التشبّث بشي‌ء آخر.

و ثانيا: بعد القطع بأنّ الأمر الأوّل لا يسقط بمجرّد الإتيان، لقيام الإجماع و الضرورة على عدم صحّة العبادات بلا قصد أمر أو تقرب أو نحو ذلك و صحّتها مع قصده- أنّ هذا الإجماع و تلك الضرورة كاشفان عن تقيد الطبائع بمثل هذا القيد، و مع فرض عدم إمكان الأخذ في موضوع الأمر المتعلّق بها يعلم أنّ ذلك كان بأمر آخر و بيان مستقلّ، و لو لا هذا الإجماع و الضرورة لكنّا شاكين في اعتبار مثل قصد الامتثال، و معه كان على المولى بيان ما هو دخيل في غرضه و موضوع حكمه.

إن قلت: إنّ العقل يستقلّ بالاشتغال، و معه لا مجال لأمر مولويّ.

قلت:- مضافا إلى جريان البراءة في المورد كما سيأتي بيانه‌ [1]- إنّ حكم العقل بالاشتغال لم يكن ضروريّا، و إلاّ لما اختلفت فيه الأنظار و الآراء و معه يبقى للمولى مجال التعبّد و المولويّة و لو لردع القائلين بالبراءة.

و ثالثا: أنّ قوله: إنّ المولى لا يتوسّل لغرضه بهذه الوسيلة.


[1] و ذلك في الصفحة: 279 و ما بعدها.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست