بينهما. مع أنّ لقائل أن يعارضه، و يقول: إن اسم الفاعل وضع لمن صدر منه الضرب، و هو أمر لا يعقل فيه الانقضاء.
ثمّ العجب منه- رحمه اللَّه- مع إشكاله في تصوير الجامع التزم بالأعمّ.
و منها: التمسّك بنحو قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا ...[1] إلخ و السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ..[2] إلخ، بتقريب: أنّ الجلد و القطع إنّما هما ثابتان للزاني و السارق، و لو لا صدقهما على المنقضي عنه لا موضوع لإجزائهما [3].
و فيه ما لا يخفى، فإنّ المفهوم من هذه الأحكام السياسيّة أنّ ما صادر موجبا للسياسة هو العمل الخارجيّ، لا صدق العنوان الانتزاعيّ، فالسارق يقطع لأجل سرقته، و في مثله يكون «السارق» و «الزاني» إشارة إلى من هو موضوع الحكم مع التنبيه على علّته، و هو العمل الخارجيّ لا العنوان الانتزاعيّ، فكأنّه قال: الّذي صدر منه السرقة تقطع يده لأجل صدورها منه.
و منها: استدلال الإمام عليه السلام بقوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ[4] على عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الإمامة [5]، ردّا على من تصدّى لها مع كونه عابدا للصنم مدّة، و التمسّك يصحّ مع الوضع للأعمّ،