responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 216

بينهما. مع أنّ لقائل أن يعارضه، و يقول: إن اسم الفاعل وضع لمن صدر منه الضرب، و هو أمر لا يعقل فيه الانقضاء.

ثمّ العجب منه- رحمه اللَّه- مع إشكاله في تصوير الجامع التزم بالأعمّ.

و منها: التمسّك بنحو قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا ... [1] إلخ و السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا .. [2] إلخ، بتقريب: أنّ الجلد و القطع إنّما هما ثابتان للزاني و السارق، و لو لا صدقهما على المنقضي عنه لا موضوع لإجزائهما [3].

و فيه ما لا يخفى، فإنّ المفهوم من هذه الأحكام السياسيّة أنّ ما صادر موجبا للسياسة هو العمل الخارجيّ، لا صدق العنوان الانتزاعيّ، فالسارق يقطع لأجل سرقته، و في مثله يكون «السارق» و «الزاني» إشارة إلى من هو موضوع الحكم مع التنبيه على علّته، و هو العمل الخارجيّ لا العنوان الانتزاعيّ، فكأنّه قال: الّذي صدر منه السرقة تقطع يده لأجل صدورها منه.

و منها: استدلال الإمام عليه السلام بقوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ [4] على عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الإمامة [5]، ردّا على من تصدّى لها مع كونه عابدا للصنم مدّة، و التمسّك يصحّ مع الوضع للأعمّ،


[1] النور: 2.

[2] المائدة: 38.

[3] مفاتيح الأصول: 17- سطر 8- 11، هداية المسترشدين: 84- سطر 21- 24.

[4] البقرة: 124.

[5] البرهان في تفسير القرآن 1: 151- 11 في تفسير الآية.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست