و معه لا يعقل الوضع للأعمّ، ثمّ أخذ في الاستدلال على الامتناع [1] و فيه: أنّ بساطة مفهوم المشتقّ و تركيبه فرع الوضع، و طريق إثباته التبادر لا العقل، و سيأتي الكلام [2] في الوجوه العقليّة التي أقاموها على البساطة.
و بالجملة: هذه المسألة اللغوية الراجعة إلى مفهوم اللفظ لا طريق لإثباتها إلاّ مباني إثبات سائر اللغات، و العقليّات بمراحل عنها، إلاّ أن يكون المقصود تقريبات لإثبات التبادر، و الحقّ تبادر المتلبّس، لا المعنى الأعمّ على فرض تصويره.
في الوجوه التي استدلّ بها للأعمّ:
ثمّ إنّ الأعمّي قد استدلّ بوجوه- و هي مع عدم تصوير الجامع ممّا لا تغني من الحقّ شيئا، مع عدم تماميّتها في نفسها-:
منها: دعوى التبادر في مثل «المقتول» و «المضروب»، حتّى التجأ بعض الأعاظم إلى إخراج اسم المفعول عن محطّ النزاع، قائلا: إنّ اسم المفعول موضوع لمن وقع عليه الحدث، و هو أمر لا يعقل فيه الانقضاء.
و فيه: منع التبادر، و إنّما استعمال «المضروب» و «المقتول» و أمثالهما بلحاظ حال التلبس، و إلاّ فالضاربيّة و المضروبيّة متضايفان عرفا، فلا فرق
التفسير. بلغت رسائله قرابة (84) رسالة.
انظر إحياء الدائر: 220، روضات الجنّات 2: 239، الكنى و الألقاب 2: 206.