responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 215

و معه لا يعقل الوضع للأعمّ، ثمّ أخذ في الاستدلال على الامتناع‌ [1] و فيه: أنّ بساطة مفهوم المشتقّ و تركيبه فرع الوضع، و طريق إثباته التبادر لا العقل، و سيأتي الكلام‌ [2] في الوجوه العقليّة التي أقاموها على البساطة.

و بالجملة: هذه المسألة اللغوية الراجعة إلى مفهوم اللفظ لا طريق لإثباتها إلاّ مباني إثبات سائر اللغات، و العقليّات بمراحل عنها، إلاّ أن يكون المقصود تقريبات لإثبات التبادر، و الحقّ تبادر المتلبّس، لا المعنى الأعمّ على فرض تصويره.

في الوجوه التي استدلّ بها للأعمّ:

ثمّ إنّ الأعمّي قد استدلّ بوجوه- و هي مع عدم تصوير الجامع ممّا لا تغني من الحقّ شيئا، مع عدم تماميّتها في نفسها-:

منها: دعوى التبادر في مثل «المقتول» و «المضروب»، حتّى التجأ بعض الأعاظم إلى إخراج اسم المفعول عن محطّ النزاع، قائلا: إنّ اسم المفعول موضوع لمن وقع عليه الحدث، و هو أمر لا يعقل فيه الانقضاء.

و فيه: منع التبادر، و إنّما استعمال «المضروب» و «المقتول» و أمثالهما بلحاظ حال التلبس، و إلاّ فالضاربيّة و المضروبيّة متضايفان عرفا، فلا فرق‌


التفسير. بلغت رسائله قرابة (84) رسالة.

انظر إحياء الدائر: 220، روضات الجنّات 2: 239، الكنى و الألقاب 2: 206.

______________________________

[1] نهاية الدراية 1: 81- 82.

[2] و ذلك في صفحة: 217 و ما بعدها.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست