من أنّ الحمل و الجري لا بد له من خصوصيّة، و إلاّ لزم حمل كلّ شيء على كلّ شيء، و هي نفس المبادئ القائمة بالذوات، و لا يمكن الحمل على الفاقد المنقضي عنه المبدأ، فلا بد للقائل بالأعم: إمّا إنكار الخصوصيّة في الجري، و هو خلاف الضرورة، أو دعوى بقاء الخصوصيّة بعد الانقضاء، و ليس بعده شيء إلاّ بعض العناوين الانتزاعيّة. هذا.
و فيه: أنّ هذا الوجه إن رجع إلى التبادر فوجيه، بأن يقال: إنّ المشتقّ يتبادر منه المتلبس بالفعل، و إلاّ فالحمل و الجري متأخّران عمّا هو محلّ البحث، فلو وضع اللفظ لمعنى أعمّ يكون الحمل صحيحا بعد الانقضاء على فرض تصوير الجامع.
و يتلوه ما قيل: من أنّ مفهوم الوصف بسيط: إمّا على ما يرى العلامة الدواني [1] من اتّحاد المبدأ و المشتق ذاتا و اختلافهما اعتبارا، أو على نحو آخر،
[1] شرح التجريد للقوشجي- تعليقة الدواني: 85.
الدواني: هو المولى جلال الدين محمد بن أسعد الدواني، نسبة إلى قرية «دوان» من قرى «كازرون» ولد سنة (830 ه) في «شيراز» تلمذ على أبيه الشيخ سعد الدين أسعد وصفي الحقّ الإيجي و شهاب الإسلام الكرماني و غيرهم. كان حكيما فاضلا شاعرا مدقّقا له كتاب الأنموذج يحتوي على خلاصة من كلّ علم. كان له مناظرات مع علماء زمانه كالأمير صدر الدين الدشتكي. له عدّة رسائل في الحكمة و الكلام، كما كتب في