responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 202

المادّة؛ لأنّ الهيئة لا بدّ لها من وضع و إفادة زائدين على المادّة.

هذا مضافاً إلى أنّه على فرض وضع المادّة المجرّدة عن كافّة الهيئات، أنّه لو وجدت في ضمن هيئة غير موضوعة- أيضا- دلّت على معناها، مع أنّه خلاف الواقع.

فإنّا نقول: إنّ الموادّ موضوعة بالوضع التهيُّئي لأن تتلبّس بهيئة موضوعة كذلك للإفادة و الدلالة، و مثل ذلك لا يلزم أن يكون من مقولة اللفظ مستقلاً و ابتداءً، و لا ممّا يمكن به النطق كذلك، بل يكفي الإمكان و لو في ضمن هيئة ما.

و أمّا الفرق بينها و بين اسم المصدر- الدالّ على نفس الحدث- و المصدر بناءً عليه: أنّ هيئتهما يمكن أن تكون موضوعة لتمكين النطق بالمادّة؛ لإفادة نفس الحدث من حيث هو في مقابل سائر المشتقّات، فالمادّة موضوعة لنفس الحدث، لكن لا يمكن الإفادة بنفسها و لا النطق بها، و الناس قد يحتاجون إلى إفادتها، فوضعت هيئتهما لا لمعنى من المعاني، بل لكونهما آلة للنطق بالمادّة، فإفادة معنى الحدث إنّما هي بالمادّة المتحصّلة بهذه الصورة، لا بمعنى أنّ التحصّل بها دخيل في إفادة المعنى حتّى تكون المادّة المقيّدة دالّة، بل بما ذكرناه.

و ممّا ذكرناه يتّضح أنّه يصحّ أن يقال: إنّ المصدر [1] أو اسمه أصل‌


[1] شرح الكافية 2: 191- 192، شرح ابن عقيل 1: 559، البهجة المرضيّة: 94- سطر 2- 4.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست