responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 201

يكون المصدر أو اسمه مادّة لها؛ لتأبّي هيئتهما عن ورود هيئة أُخرى عليهما، و لو لا وضع المادّة [لكان الوضع الشخصي لا بدّ منه‌] في جميع الاشتقاقات، لعدم محفوظيّة ما يدل على المادّة لو لا وضعها، و وضع المادّة شخصيّ.

و لا مُشاحّة لو قيل- [بسبب‌] تطوّرها بالهيئات-: إنّ وضعها نوعيّ‌ [1]، و الالتزام بالوضع الشخصيّ لها في جميع الهيئات خلاف الوجدان و الضرورة، بل يلزم اللّغْويّة منه. مع أنّا قد نعلم معنى مادّة و نجهل معنى الهيئة، كما لو فرض الجهل بمعنى هيئة اسم الآلة في «مضراب» مع العلم بمعنى «الضرب»، فلا إشكال في أنّا نفهم أنّ للضرب هاهنا تطوّراً و شأناً، و ليس هذا إلاّ للوضع.

كما أنّ دلالة الهيئة على معناها مع الجهل بمعنى المادّة دليل على وضعها مستقلاً نوعيّاً، مع أنّ بعض المصادر قياسيّ، فلا بدّ له من مادّة سابقة.

لا يقال: إنّ الموادّ المجرّدة عن كافّة الهيئات ليست من مقولة اللفظ؛ لعدم إمكان النطق بها، فلا معنى لوضعها.

مضافاً إلى أنّ المادّة إذا كانت موضوعة لنفس الحدث اللابشرط، يلزم منه كون اسم المصدر الموضوع له بعينه، بل المصدر- على ما هو المعروف بين أهل الأدب‌ [2] الموافق للتبادر من كونه موضوعاً للحدث- غير مشتقَّينِ من‌


[1] نهاية الأفكار 1: 125.

[2] شرح الكافية 2: 191- سطر 22- 29، و 193- سطر 7، الفوائد الضيائية: 308- سطر 12، شرح ابن عقيل 1: 557، البهجة المرضيّة: 93- سطر 13- 14.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست