responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 185

و إن شئت قلت: كون شي‌ءٍ واحدٍ وجوداً تنزيليّاً لألف شي‌ء ممّا لا مانع منه؛ و لا يلزم منه التكثّر في الوجود الواقعيّ.

و أما ما قيل‌ [1] في وجه الامتناع: من استحالة تصوُّر النّفس شيئين؛ و استحالة كون اللفظ علّة لحضور المعنيين في الذهن؛ لامتناع صدور الكثير من الواحد؛ ففيه ما لا يخفى؛ مع قيام الضرورة بجواز تصوّر شيئين معاً؛ و إلاّ لصار التصديق و الحكم بكون شي‌ءٍ شيئاً أو لشي‌ء ممتنعاً؛ و دلالة اللفظ على المعنى ليست من قبيل صدور شي‌ء عن شي‌ء؛ و هو واضح.

ثمّ إنّه قد فصّل بعض محقّقي العصر [2] رحمه اللّه بين ما إذا كان الاستعمال في أكثر من معنىً بنحو يكون كلّ واحد من المعنيين ملحوظاً بلحاظ خاصّ به فاختار فيه الامتناع؛ و قرّر وجهه بما قرّره المحقّق الخراسانيّ‌ [3]؛ و قد مر الجواب عنه؛ و بين ما إذا كان الاستعمال في المعنيين بلحاظ واحد بنحو يكون اللفظ حاكياً عن مفهومين ملحوظين بلحاظ واحد فاختار الجواز فيه.

و لا يخفى ما فيه؛ فإنّ وحدة اللحاظ إن رجعت إلى لحاظ المعنيين بعنوان واحد و استعمال اللفظ فيه؛ فهذا ليس محلّ النزاع قطعا كما اعترف به أيضا [4].


[1] نسبه إلى المحقق النائيني في «محاضرات في أُصول الفقه» 1: 206.

[2] نهاية الأفكار 1: 106- 108.

[3] الكفاية 1: 54.

[4] نهاية الأفكار 1: 104- 106.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست