responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 184

هو المراد من جعله قالباً و فانياً و مرآةً و وجهاً و عنواناً للمعنى إلى غير ذلك من التعبيرات، فلا دليل على امتناع كون شي‌ءٍ واحدٍ قالباً لشيئين أو فانياً فيهما، أي يكون اللفظ منظوراً به و المعنيان منظوراً فيهما، و ان كان المراد شيئاً آخر فلا بد من بيانه و وجه امتناعه.

و أمّا فناء اللفظ بحسب وجوده الواقعيّ في المعنى بحيث لا يبقى واقعاً إلاّ شيئيّة المعنى فهو أمر غير معقول؛ لأنّ اللفظ له فعليّة، و ما كان كذلك لا يمكن أن يفنى في شي‌ء، و ما قرع بعض الأسماء من الفناء في بعض الاصطلاحات‌ [1] فهو أمر موكول إلى أهله، غير مربوط بمثل المقام.

الثالث: أنّ حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى في الخارج باللفظ؛ لأنّ اللفظ وجود حقيقيّ لطبيعيّ اللفظ بالذات، و وجود تنزيليّ للمعنى بالجعل و التنزيل، و حيث إنّ الموجود الخارجيّ بالذات واحد فلا مجال لأن يقال: بأنّ وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجاً و وجود آخر لمعنى آخر؛ حيث لا وجود آخر ينسب إلى الآخر بالتنزيل‌ [2].

و فيه: أنّ هذا أشبه بالخطابة من البرهان؛ فإنّ معنى كون اللفظ وجوداً للمعنى أنّه لفظ موضوع له؛ و لا يلزم من وضعه للمعنيين أو استعماله فيهما كونه موجودين و له وجودان.


[1] تعليقات على فصوص الحكم: 47.

[2] نهاية الدراية 1: 64- سطر 8- 12.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست