responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 181

الأوّل: ما ذكره المحقّق الخراسانيّ‌ [1] رحمه اللّه و تبعه بعضهم‌ [2]:

من لزوم اجتماع اللحاظين الآليّين في اللفظ، و هو محال.

و يمكن بيان الملازمة بوجهين:

أحدهما: ما يظهر منه، و هو أنّ الاستعمال هو جعل اللفظ فانياً في المعنى، فيكون لحاظه تبعاً للحاظه، فإذا استعمل في المعنيين يكون تبعاً لهما في اللحاظ، فيجتمع فيه اللحاظان التبعيّان الآليّان‌ [3].

ثانيهما: أنّ في كلّ استعمال لا بدّ من لحاظ اللفظ و المعنى؛ ضرورة أنّه مع الذهول عن واحد منهما لا يمكن الاستعمال، ففي الاستعمال في معنيين لا بدّ من لحاظهما و لحاظ اللفظ مرّتين، فاجتمع اللحاظان الآليّان فيه.

و بيان استحالة اجتماعهما فيه: هو أنّ تشخُّص الملحوظ بالذات إنّما هو باللحاظ، كما أنّ تعيُّن اللحاظ بالملحوظ، فإذا اجتمع اللحاظان في شي‌ءٍ واحد يلزم أن يكون الشي‌ء شيئين و الموجود موجودين.

و بعبارة أُخرى: أنّ العلم و المعلوم بالذات شي‌ء واحد ذاتاً، و لحاظ الشي‌ء هو العلم به، و تعلّق العلمين بمعلوم واحد مستلزم لكون الواحد اثنين و المعلوم معلومين.

و منه يتّضح عدم إمكان الجمع في الملحوظ بالعرض؛ لأنّه تابع للملحوظ


[1] الكفاية 1: 54.

[2] أجود التقريرات 1: 51، مقالات الأُصول 1: 47- 48.

[3] الكفاية 1: 54- 55.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست