الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً
الحقّ جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد.
محلّ البحث و ما ينبغي أن يكون مورد النقض و الإبرام هو أنّه: هل يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في المتعدّد؛ بأن يكون المستعمل فيه و المعنى الملقى إلى السامع متعدّداً؟
و الظاهر أنّ هذا مرادهم من الاستقلال و الانفراد، فعليه يخرج عن محلّ البحث ما إذا استعمل في معنىً واحد ذي أجزاء أو ذي أفراد.
و ذهب إلى امتناعه عقلاً كثير من المحقّقين [1]، و إلى عدم جوازه لغةً بعضهم [2]. و ما يكون وجهاً للامتناع أُمور: