responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 180

الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً‌

الحقّ جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد.

 

محلّ البحث و ما ينبغي أن يكون مورد النقض و الإبرام هو أنّه: هل يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في المتعدّد؛ بأن يكون المستعمل فيه و المعنى الملقى إلى السامع متعدّداً؟

و الظاهر أنّ هذا مرادهم من الاستقلال و الانفراد، فعليه يخرج عن محلّ البحث ما إذا استعمل في معنىً واحد ذي أجزاء أو ذي أفراد.

و ذهب إلى امتناعه عقلاً كثير من المحقّقين‌ [1]، و إلى عدم جوازه لغةً بعضهم‌ [2]. و ما يكون وجهاً للامتناع أُمور:


[1] الكفاية 1: 54، مقالات الأُصول 1: 48- سطر 3- 4، أجود التقريرات 1: 51.

[2] بدائع الأفكار: 163- سطر 21- 24.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست