responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 170

إلاّ أن يقال: إنّ المعاملات المعتبرة عند العقلاء لا يترتّب عليها الآثار في محيط التشريع، فباعتبار أنّها محقَّقة معتبرة لدى العرف و لا يترتّب عليها الآثار لدى الشرع يقال: إنّها فاسدة، و أمّا مع لحاظ كلّ محيط فالأمر دائر بين الوجود و العدم.

و أمّا الالتزام بأنّ المسبَّبات أُمور واقعيّة كشف عنها الشارع، و يرجع ردعه إلى عدم ترتيب الآثار- أي التخصيص الحكميّ بعد تحقّق الأمر الواقعيّ- فهو مقطوع الفساد.

و أمّا بناءً على وضعها للأسباب فيجري النزاع فيها كالعبادات.

الثاني: في اختلاف الشرع و العرف في المقام:

بناءً على كون الأسامي للصحيح من الأسباب يرجع اختلاف الشرع و العرف إلى مفهومها، لا إلى المصاديق فقط كما التزم به في الكفاية [1]؛ لأنّ الموضوع له إمّا العقد الصحيح بالحمل الأوّليّ أو بالحمل الشائع؛ أي ما هو المؤثّر خارجاً، و هما واضحا البطلان، و لا أظنّه يلتزم بهما، فلا بدّ من القول بأنّها وضعت لماهيّة إذا وجدت في الخارج لا تنطبق إلاّ على الصحيح المؤثّر، فحينئذٍ لا بدّ من الالتزام بتضييق دائرة المفهوم حتّى لا ينطبق إلاّ على المؤثّر عنده، فإذا كان الأثر مترتّباً- مثلاً- على الإيجاب و القبول العربيّين‌


[1] الكفاية 1: 49.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست