responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 171

الماضويّين مع تقدّم الإيجاب، و لدى العرف مترتِّباً عليهما مطلقاً، فيختلفان في المفهوم و الماهيّة، و لا يعقل رجوع الاختلاف إلى المصاديق مع الموافقة في المفهوم.

و من ذلك يتّضح أنّه بناءً على وضعها للأسباب الصحيحة يلزم إجمال الخطاب و عدم جواز التمسّك بالإطلاق؛ لأنّ ماهيّة ما هو المؤثّر لدى الشرع غير ما هو المؤثّر لدى العرف، فإذا احتمل دخالة قيد أو شرط فيها يرجع ذلك إلى الشكّ في الموضوع فتصير الشبهة مصداقيّة، بخلاف ما إذا كانت أسامي للأعمّ أو للصحيح عرفاً، فإنّه على الأوّل يؤخذ بالإطلاق بعد صدق الأعمّ، و يرفع الشكّ به حتّى بالنسبة إلى الشرائط العرفيّة على فرضها، و على الثاني يرفع الشكّ بالنسبة إلى الشرائط الشرعيّة بعد إحراز الموضوع العرفيّ، فما أفاده المحقّق الخراسانيّ‌ [1] ممّا لا مجال لتصديقه.

الثالث: في حال التمسّك بالإطلاق لو كانت الأسامي للمسبّبات:

قد يقال: بناءً على كون الأسامي للمسبّبات يشكل الأمر في التمسّك بالإطلاق، لأنّ المسبّب أمره دائر بين الوجود و العدم لا الصحّة و الفساد [2] كما عرفت. فحينئذٍ لو التزمنا بأن الأدلة الرادعة ترجع إلى نفي الآثار


[1] الكفاية 1: 50.

[2] بدائع الأفكار: 159- سطر 4- 6.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست