الصلاة الغير المحرّمة و إن انطبق عليها عنوان محرِّم زائد على ذاتها، تأمّل. هذا حال العبادات.
في المعاملات:
و أمّا المعاملات فيتمّ الكلام فيها في ضمن أُمور:
الأوّل: في عدم جريان النزاع على الوضع للمسبّبات:
إنّ المعروف عدم جريان النزاع بناءً على وضعها للمسبَّبات؛ لأنّ الأمر فيها دائر بين الوجود و العدم، لا الصحّة و الفساد [1]؛ لأنّهما أمران عارضان على الماهيّة بعد وجودها أو على وجودها، و ماهيّات المعاملات أُمور اعتباريّة متقوّمة به، فالشرع إمّا موافق للعرف فيها، فتكون المعاملة العرفيّة بعد اجتماع شرائط تحقّقها محقَّقة معتبرة عرفاً و شرعاً، و عند عدم اجتماعها غير محقَّقة و لا معتبرة، فلا معنى للفساد فيها، و إمّا مخالف له كما في نكاح بعض المحارم و البيع الربويّ، فيرجع مخالفتُه إلى عدم اعتباره لها، و ردعُه إلى إعدام الموضوع و نفي الاعتبار، فإنّ نفي الآثار مع اعتبار الموضوع ممّا لا مجال له؛ للزوم اللَّغويّة باعتبار ما لا أثر له بوجهٍ، و لو سُلّم جوازه فمخالف لارتكاز المتشرّعة؛ لأنّ نكاح المحارم غير واقع و لا مؤثّر رأساً عندهم كالبيع الربويّ، فيدور أمر المعاملات المسبّبيّة بين الوجود و العدم، لا الصحّة و الفساد.