responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 168

الطبيعة من غير لحاظ الخصوصيّات زمانيّة أو مكانيّة في متعلّقه، فوقوعها في الحمّام و البيت و المسجد ليس بمأمور به، و الأمر المتعلّق بعنوان لا يمكن أن يتجاوز منه إلى غيره، فخصوصيّة وقوعها في الحمّام غير مأمور به، و أمّا النهي التنزيهيّ فلم يتعلّق بنفس الطبيعة المتعلَّقة للأمر، بل تعلّق بإيقاعها في الحمّام، فحينئذٍ يمكن أن يقال: إنّ الصلاة صحيحة و مأمور بها، و إيقاعها في الحمّام مكروه و متعلّق النذر، فتصحّ صلاته و يحنث نذره. كذا أفاد شيخنا العلاّمة- أعلى اللّه مقامه- في بحثه.

و لك أن تقول: إنّ الصلاة في الحمّام بعد تعلُّق النذر بها ينطبق عليها عناوين ثلاثة: عنوان الصلاة، و هو عنوان ذاتي لها، و هي مصداق ذاتيّ له، و عنوان كونها في الحمّام، و هو عنوان عرضيّ لها، و هي مصداق بالعرض له، و عنوان كونها مخالفة للنذر، و هو- أيضا- عنوان عرضيّ لها، و هي مصداق بالعرض له.

و لا مُنافاة بين تعلُّق الأمر بذات الصلاة، و الأمر الآتي من قِبَل «أَوْفِ بالنذر» فإنّ الثاني تعلّق بعنوان الوفاء، و الأوّل بعنوان ذاتها، فإذا صلّى في الحمّام فعل ما هو مصداق تخلّف النذر بالعرض، و هو عنوان زائد على ذات الصلاة منطبق على مصداقها انطباقاً عرضيّاً، فلو فُرض تعلُّق النذر بذات الصلاة في الحمّام لم تصِرْ محرّمةً، بل المحرّم عنوان تخلُّف النذر المنطبق عليها عَرَضاً، فحينئذٍ كما لا يجتمع الأمر و النهي و الوجوب و الحرمة في شي‌ء واحد، كذلك يمكن قصد التقرُّب بذات‌

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست