responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 167

و الإنصاف: أنّ إنكار تبادر نفس الطبائع في زماننا لا مجال له، كما أنّ المُراجع للأخبار و الآثار يقطع بأنّ زمان الصادقَين عليهما السلام- عصر نشر الأحكام- كان كذلك، بل دعوى كون عصر النبي صلى اللّه عليه و آله كذلك أيضا قريبة جدّاً.

في الاستدلال للأعمّ بصحة تعلّق النذر:

و قد استُدلّ للصحيح و الأعمّ بأدلّة غير تامّة، لا داعي للتعرُّض لها إلاّ لمورد واحد استُدلّ به للأعمّ:

تقريره: أنّه لا إشكال في صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة و حِنْث النذر بفعلها فيها، فلو كانت موضوعة للصحيحة يلزم منه عدم قدرة المكلّف على إتيانها، و مع عدم القدرة لا يمكن توجّه الأمر بالوفاء بالنذر، فيلزم من صحّة النذر عدم صحّته‌ [1].

و لا يخفى أنّ هذا الإشكال وارد على الأعمّي أيضا؛ فإنّ ما هو مكروه في تلك الأمكنة هو الصلاة المكتوبة على المكلّفين، لا الإتيان بالصورة المعهودة، فما هو متعلَّق النذر هو هي، فحينئذٍ يرد الإشكال عليه أيضا، فيكون أجنبيّاً عن نزاع الصحيحي و الأعمّي.

و أمّا دفع أصله، فالتحقيق فيه أن يقال: إنّ الأمر بالصلاة تعلّق بنفس‌


[1] قوانين الأُصول 1: 51- سطر 4- 8، الفصول الغرويّة: 48- سطر 28- 32، مطارح الأنظار: 16- سطر 1- 5، الكفاية 1: 48، درر الفوائد 1: 23.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست