responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 163

من اللوازم الذهنيّة أو الخارجيّة للمعنى؛ لعدم كونها معناه، نعم بعد تبادر نفس المعنى ينتقل الذهن إلى لوازمه و لوازم لوازمه، و قد ينتقل الذهن بواسطة جهات و أُنس ذهنيّ من المعنى إلى مصاديقه و لوازمها الوجوديّة، بل إلى عوارضها الاتّفاقيّة أحياناً.

فإذا كان الموضوع له للفظ الصلاة- مثلاً- ماهيّة بسيطة مجهولة إلاّ ببعض العناوين المتأخّرة عن الموضوع له، كالناهي عن الفحشاء و معراج المؤمن و غيرهما، فلا بدّ لمدّعي التبادر أن يدّعي تبادر نفس المعنى من اللفظ مقدَّماً على فهم تلك العناوين، سواء كانت من لوازم الماهيّة أو عوارض الوجود كما هو الحقّ؛ فإنّ النهي عن الفحشاء و غيره ممّا ذكر ليس من لوازم الماهيّة بالبداهة، و لا يمكن أن يكون من آثار نفسها؛ لعدم كونها منشأ للأثر، و إنّما تلك الآثار من وجودها الخارجيّ، كما أنّ الصحّة و الفساد من عوارضها الخارجيّة؛ أي عوارض وجودها.

فحينئذٍ يكون انتقال الذهن من لفظ الصلاة إلى ذات الموضوع له أوّلاً، و إلى مصاديقه ثانياً لأجل أُنس الذهن، و إلى الصحّة ثالثاً بواسطة الارتكاز العقلائيّ، و كذا إلى تلك العناوين بعد معرِّفيّة الشارع في الرتبة المتأخّرة أو الآن المتأخّر عن تبادر المعنى الموضوع له، فلا يمكن أن تكون تلك العناوين مطلقاً معرِّفة للمعنى لتصحيح التبادر؛ لتأخّر رتبتها بمرتبة أو مرتبتين عنه، فحينئذٍ يبقى الموضوع له مجهول العنوان و الحقيقة في وعاء التبادر، فلا يمكن تبادر المجهول المطلق.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست