responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 162

كما ترى.

و أمّا الدعوى الثانية ففيها: أنّ الأوامر متعلّقة بنفس العناوين على الأعمّ، و لا ينافي تقيّدها بقيود منفصلة، فإذا ورد مطلق في مقام البيان نأخذ بإطلاقه، ما لم يرد مقيِّد، و نحكم بصحّة المأتيّ به، و أمّا توهّم تعلّقها بعنوان الصحيح أو ما يلازمه، ففي غاية السقوط.

و أمّا ما قيل في جوابه: من أنّ المخصّص لُبّيّ غير ارتكازيّ، و في مثله يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة [1]، ففيه منع؛ لعدم الفرق بين اللُّبّي الغير الارتكازيّ و اللفظيّ المنفصل في عدم جواز التمسّك و سقوط أصالة الجدّ لدى العقلاء، و التحقيق موكول إلى محلّه‌ [2].

في الاستدلال للصحيحي و الأعمّي:

في حال التبادر:

إذا عرفت ذلك، فقد تمسّك كلٌّ من الصحيحيّ‌ [3] و الأعمّيّ‌ [4] بالتبادر و غيره.

و العمدة هو التبادر، لكن دعواه للصحيح محلّ إشكال؛ لأنّ معنى التبادر هو فهم المعنى من اللفظ، و لا يمكن أن يتبادر منه أمر زائد عن الموضوع له‌


[1] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 130.

[2] يراجع بحث العام و الخاصّ المخصّص اللبي.

[3] هداية المسترشدين: 101- 105، الفصول الغرويّة: 46- 47، الكفاية 1: 43- 46.

[4] قوانين الأُصول 1: 44- سطر 2- 3، درر الفوائد 1: 22.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست