responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 8
العمل بهما و تركهما لاستحالة الخلو عن النقيضين و الجمع بينهما و يستحيل العمل بالنقلي إذ إبطال العقلي يستلزم إبطال فرعه و هو النقلي فلو رجح النقل لزم إبطال الدليلين معا فلم يبق إلا العمل بالعقلي و تأويل النقلي لكن عدم المعارض العقلي ظني لا قطعي فعلم أن الدليل النقلي فرع هذه الأمور العشرة و هي ظنية فيكون أولى بالظنية انتهى و في هذه الحجة نظر لإمكان حصول العلم بالمقدمات المزبورة و بالمراد من الخطاب قطعا كما أشار إليه جماعة منهم الفاضل اللاهيجي في الشوارق فقال و الحق أنه قد يفيد القطع إذ من الأوضاع ما هو معلوم بطريق التواتر كلفظ السماء و الأرض و كأكثر قواعد النحو و الصرف في وضع هيئات المفردات و هيئات التراكيب و العلم بالإرادة يحصل بمعونة القرائن بحيث لا يبقى شبهة كما في النصوص الواردة في إيجاب الصّلاة و الزكاة و نحوهما و في التوحيد و البعثة إذا اكتفينا فيهما بمجرد السمع كقوله تعالى قل هو الله أحد فاعلم أنه لا إله إلا الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة و هو بكل خلق عليم كيف و لو صحّ ما قالوه لم يحصل الجزم بمراد متكلم من كلامه أصلا و هو ظاهر البطلان و أما احتمال المعارض ففي الشرعيات لا مجال له من قبل العقل و من قبل الشرع معلوم الانتفاء بالظاهر من الدّين في مثل ما ذكرناه من الصلاة و الزكاة و العقليات كنصوص التوحيد و البعث العلم بانتفائه حاصل عند العلم بالوضع و الإرادة و صدق المخبر على ما هو المفروض لأن العلم بتحقق أحد المتنافيين يفيد العلم بانتفاء الآخر فإن قلت إفادتها اليقين يتوقف على العلم بنفي المعارض فإثباته بها يكون دورا قلنا إنما يثبت بها التصديق بحصول هذا العلم بناء على حصول ملزومه على أن الحق أن إفادة اليقين أنما يتوقف على انتفاء المعارض و عدم اعتقاد ثبوته لا على العلم بانتفائه إذ كثيرا ما يحصل اليقين من الدل يل و لا يخطر المعارض بالبال كذا في شرح المقاصد و التحقيق عندي أن يقال إن مجرد التلفظ مع قطع النظر عن الخارج و العادات و الاعتبارات لا يفيد العلم بالمراد مطلقا نعم يحصل منه العلم بالدلالة بمعنى فهم المعنى و ارتسامه في الذهن و ذلك بالنسبة إلى العالم بالوضع و لكن ذلك لا يستلزم العلم بإرادته بل قد لا يحصل الظن به إذ النسبة بين الإرادة و الدلالة اللفظية العموم من وجه كما لا يخفى و من الظاهر أن وجود أحد العامين لا يستلزم وجود الآخر فكشف الدلالة عن الإرادة يتوقف على ضمّ أمور خارجية عن التلفظ و يحتاج إلى مراعات أصول كثيرة كأصالة عدم التقية و عدم السهو و النسيان و الغفلة و الغلط و إرادة أمور أخر غير إرادة المعنى و أصالة عدم القرينة و أصالة عدم الاشتراك و نحو ذلك مما تقدم إليه الإشارة و هي قد تفيد العلم و هو غالبا يحصل بالنسبة إلى المشافهين و الحاضرين في مجلس الخطاب و قد لا يحصل منها العلم و هو الغالب بالنسبة إلى الغائبين عن الخطاب خصوصا بالنسبة إلى الخطابات الشرعية فالحق ما صار إليه الجماعة المتقدم إليهم الإشارة من أن الألفاظ و الخطابات قد تفيد العلم و هو النادر و قد لا تفيد و هو الغالب و لو قيل إن كل خطاب نص من جهة و ظاهر من أخرى و لم يوجد خطاب يكون نصّا من جميع الجهات و ظاهرا من جميع الجهات لم يستبعد و لا ريب أن الظهور أكثر من النصيّة سيّما في الخطابات الشرعية فيما حكي عن بعض من أنها تفيد بأنفسها العلم بالأحكام الإلهية ضعيف في الغاية و كيف يجوز لعاقل بل لمن له أدنى شعور أن يتفوّه بهذه الدعوى السخيفة الباطلة و أن يقول القطع حاصل بالمراد من الخطابات القرآنية و بما ورد عن المعصومين عليهم السلام من الأخبار و الآثار مع أن أعيان العلماء و محققي الفضلاء قد ألفوا كتبا شريفة و زبرا منيفة لتحقيق ذلك و بذلوا جهدهم و أتعبوا نفوسهم مدّة أعمارهم في ذلك و لم يدعوا هذه الدعوى و أيضا لو صحت هذه الدعوى من جهة أن الخطاب بنفسه مفيد للعلم بالمراد للزم أن يكون مراد كل عالم في كل علم من الحكمة و الرياضي و الطب و البيان و التفسير و النحو و الصرف و غير ذلك معلوما و هذا باطل بالضرورة و لقد أطال جدي رحمه الله في مقامات عديدة في إبطال هذه الدعوى بما لا مزيد عليه شكر الله عز و جل مساعيه الجميلة لا يقال الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا مظنون و ذلك بواسطة مقدمة خارجية و هي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر و هو يريد خلافه من غير دلالة يصرف عن ذلك و مثل هذا يقال في الحكم بكون الخطابات المعلوم صدورها عن المعصومين عليهم السلام مفيدة للقطع و بالجملة الخطابات الشرعية كما تفيد القطع بالنسبة إلى المشافهين باعتبار قبح إرادة خلاف الظاهر منها من غير نصب قرينة كذا تفيد القطع بالنسبة إلى الغائبين لكونهم كالمشافهين مخاطبين بها و قد عرفت أن المخاطبة بما له ظاهر مع إرادة خلافه من غير قرينة صارفة قبيح فينبغي القطع بأن المراد من تلك الخطابات ظواهرها و الحاصل أن هذه الظواهر التي في أيدينا من الكتاب و السنة لو كان المراد منها خلافها لوجب على الحكيم بيان ذلك و حيث لم يبيّن ذلك علم أن المراد ظواهرها و صح دعوى أن الكتاب و السنة مفيدان للقطع لأنا نقول هذا باطل لأنا لا نسلم أن الغائبين مخاطبون بتلك الخطابات بل هي إنما تختص بمن وقع معهم المخاطبة و المشافهة نعم يشترك الغائبون مع الحاضرين في

اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست