responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 7
بين الخطاب الشفاهي و غيره و عزاه في الشوارق إلى الأكثر و صرّح في النهاية بأنه زعمه جماعة و احتجوا على ذلك على ما حكاه عنهم في النهاية بأنه يتوقف على مقدمات كلها ظنية و الموقوف على الظني أولى بأن يكون ظنيا بيان المقدمة الأولى أنه يتوقف على مقدمات عشرة ظنية فيكون ظنيا المقدمة الأولى نقل اللغة و النحو و التصريف و هي من أمور ظنية إذا المرجع إلى أهل اللغة و قد وقع الإجماع على عدم عصمتهم و عدم تواترهم فجاز عليهم الخطأ و الغلط و التصحيف و قد غلط بعضهم بعضا في مواضع متعددة و المرجع في النحو و الصرف إلى أشعار القدماء و لكن التمسّك بذلك الأشعار يتوقف على مقدمتين ظنيتين أحدهما أن رواتها آحاد و الآحاد لا تفيد العلم و أيضا فإنها مرسلة و المرسل مردود عند الأكثر الثانية أنه صحّ النقل عن ذلك الشاعر لكن جاز أن يلحن و يغلط أقصى ما في الباب أنه عربي لكن العربي قد يلحن و لهذا كان جماعة من الأدباء حكموا بلحن أكابر الشعراء الجاهلية و إن كانوا قد حكموا بلحنهم امتنع الوثوق بقولهم لا يقال هذه الأغلاط نادرة فلا يتفرع لأنا نقول مسلم أنها لا تقدح في الظن لكن يقدح في اليقين و المقدمة الثانية عدم الاشتراك إذ بتقديره يجوز أن يكون المراد من هذا الكلام غير ما فهم منه و هو ذلك المعنى الآخر و لا شك في أن عدم الاشتراك ظني إذ طريقه الرّجوع إلى الأصل و ليس ذلك قطعيا لا يقال الاشتراك لا يقدح في العلم بالمراد لأن الأصل حمل المشترك على جميع معانيه فلا يكون مجملا لأنا نقول هذا الأصل باطل عندنا وفاقا للمعظم بل الأصل عدم حمل المشترك إلا على معنى واحد و إن جوّزنا استعماله في جميع معانيه سلمنا و لكن ذلك الأصل لا يصار إليه فيما إذا امتنع إرادة جميع المعاني فيحصل الإجمال حينئذ سلمنا عدم إمكان المفروض و لكن الأصل المذكور على تقديره لا يفيد سوى الظن فلا يمكن دعوى حصول العلم فصحّ أن احتمال الاشتراك يمنع من حصول العلم بالمراد و هو واضح و هذا الاحتمال كثير الوقوع جدّا خصوصا بالنسبة إلى معظم الخطابات الشرعية إن لم نقل كلها و خصوصا على مذهب جماعة من المتقدمين من أن الأصل في الاستعمال الحقيقة و المقدمة الثالثة عدم المجاز فإن بتقدير أن يريد الله تعالى بلفظه مجازه لا يريد حقيقته فحمله على الحقيقة لا معنى له و لا يتعين إلا بتقدير عدم المجاز و لا شك أن عدم المجاز ظني و هو أن الأصل عدمه لا يقال إذا ظهرت القرينة على التجوز فيعلم إرادة المجاز و إن لم تظهر فيعلم إرادة الحقيقة لامتناع التجرد بدون نصب القرينة و لأنه لو أريد المجاز من دون نصب القرينة للزم الإغراء بالجهل و تكليف ما لا يطاق و كل ذلك قبيح محال على الحكيم فيحصل العلم بالمراد على التقديرين لأنا نقول لا نسلم لزوم حصول العلم على كلا التقديرين أما على التقدير الأول فلأن القرينة لا يشترط فيها أن يكون مفيدة للعلم بل يكتفي فيها بالظن خصوصا إذا كانت مقالية و لو اشترط فيها العلم لانسدّ باب التجوز ثم لو سلم إفادة القرينة العلم بالتجوّز و لكن لا يلزم منه العلم بالمراد لتعدد المجاز فإن لكل حقيقة مجازات كثيرة و قاعدة الحمل على أقرب المجازات لا تفيد العلم كما لا يخفى و أما على التقدير الثاني فواضح إذ عدم الظهور لا يدل على عدم الوجود فلعلّ المتكلم نصبها و لم يلتفت إليها المخاطب لغفلة أو نسيان أو لم تصل إليه لوجه من الوجوه و المقدمة الرابعة عدم النقل إذ بتقدير أن يكون الشارع قد نقل اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لم يبق الوثوق بإرادة المنقول عنه دون المنقول إليه فلا يتعين المعنى الموضوع له إلا بتقدير عدم النقل ظني لا قطعي و إذا علم بالنقل فقد يحصل الشك في مبدئه و به يحصل الشك في المراد و لهذا توقف بعض في تعارض العرف و اللغة و المقدمة الخامسة عدم الإضمار إذ بتقديره لا يبقى اللفظ مفيدا للظاهر بل لذلك المضمر فلا يتعين الحمل على الظاهر إلا بعد العلم بانتفاء الإضمار و انتفاء الإضمار ظني لا قطعي ثم لو علم بالإضمار فلا يلزم منه العلم بالمراد لتعدد ما يصلح للإضمار و عدم الدليل على التعيين و المقدمة السادسة عدم التخصيص فإن العام يحمل على عمومه لو لم يكن مخصوصا لكن عدم المخصّص ظني لا قطعي على أنه قد يدعى إجمال جميع العمومات لشيوع التجوز فيها بكثرة التخصيصات و قد ثبت أن الأمر إذ أراد بين المجاز الراجع و الحقيقة المرجوحة وجب التوقف سلمنا بطلان ذلك و لكن العمومات قد خصّت و العام المخصّص ليس حجة في الباقي و المقدمة السابعة عدم الناسخ فإن التعبد يثبت بالدليل النقلي لو لم يكن منسوخا إذ بتقدير نسخه يبطل حكمه لكن عدم الناسخ ظني لا قطعي و المقدمة الثامنة عدم التقديم و التأخير إذ بتقديره يتغيّر المعنى المدلول عليه باللفظ فلا يتعين إرادة الظاهر إلا مع العلم بانتفاء التقديم و التأخير و ذلك غير حاصل أقصى ما في الباب ظن انتفائه و المقدمة التاسعة عدم المعارض النقلي الراجح عليه إذ مع وجود ما يعارضه من الأدلة العقلية الراجحة عليه لا يجب المصير إليه فتعين العمل به أنما يتم بنفي المعارض الراجح لكن نفيه ظني فإن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود و المقدمة العاشرة عدم المعارض العقلي إذ لو دل على نقيضه دليل عقلي لتعين المصير إليه و تأويل النقلي لأن العقلي لا يعارضه النقلي إذ لو تعارضا

اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست