responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 6
العلامة الطوسي في التجريد و غيره بدلالة اللفظ على تمام معناه و عرفها السيّد الأستاذ رحمه الله بدلالة اللفظ على تمام المراد ليدخل دلالة المجاز و الفائدة في القولين بواسطة رفع انتقاض المطابقية بالتضمن و الالتزام فيما إذا كان اللفظ مشتركا بين الكل و جزئه و الملزوم و لازمه لأن اللفظ إذا دل على الجزء و اللازم صدق عليه دلالة اللفظ على تمام ما وضع له و هو واضح و لكن مع ملاحظة هذا القيد و باعتبار الحيثية يندفع ذلك و يجب اعتبارها في دلالة التضمن و الالتزام و لكن يمكن الحذف اعتمادا على الظهور و لعلّه لذا ترك القيد المزبور جمع كثير لا لأن المعتبر في الدلالة الإرادة و أنه حينئذ ينتقض تعريف كل من الدلالات إذ لا عليه نقض لأن اعتبار الإرادة في الدلالة لا يدفع النقض جدا لأن إرادة المعنى كلما يكون باعتبار كون ما وضع له كذا يكون باعتبار جزئه و لازم له فواحدها لا تدل بنفسه على أنها من أي حيثية و اعتبار الإرادة في الدلالة لا يوجب الاستغناء عن قيد الحيثية و أما التضمن فهو على ما قاله العلامة و الحاجبي و جمع دلالة اللفظ على جزء الموضوع له من حيث إنه كذلك و في الزبدة هي دلالة اللفظ على جزء معناه التضمني و اعلم أن الدلالة التضمنيّة ليست دلالة مستقلة مغايرة للدلالة المطابقية بل التحقيق أن دلالة اللفظ على الجزء هي نفس الدلالة على الكل بمعنى أن هناك دلالة بسيطة متعلقة بأمر له جزء يفهم الجزء بعينه فهو الكل فالدلالة على الكل لا يغاير الدلالة على الجزء و مغايرتهما لا بالذات بل بالاعتبار لأنها باعتبار الإضافة إلى الكل يسمى بالمطابقية و باعتبار الإضافة إلى الجزء يسمّى بالتضمنية فالإنسان يدل على الحيوان و الناطق بالدلالة التي دلت على المجموع المركب و ربما يظهر من المحكي عن بعض المنطقيين من الحكم بتبعية التضمن للمطابقة خلاف ما ذكرناه و لكن إرجاعه إليه غير بعيد و أما الالتزام فهو على ما قاله جماعة منهم العلامة و البيضاوي دلالة اللفظ على المعنى بتوسّط لزومه ذهنا و قال الفاضل البهائي إنها دلالة اللفظ على خارجه اللازم و لو عرفا و اعلم أنه يعتبر في الدلالة الالتزامية تحقق اللزوم بين الموضوع له و الخارج عنه في الجملة و لا يشترط فيها اللزوم العقلي بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر وجودا و عدما كما لا ينفك الجسم عن الخير و يشترط فيها اللزوم الذهني و هي كون الخارج بحيث يلزم من تعقل الموضوع له تعقله أما الأول فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه فالحجّة فيه أنه لو لا الملزوم في الجملة لما تحقق منهم الخارج بواسطة فهم الموضوع له قطعا و أنه لو لم يكن ذلك شرطا للزم منهم جميع المعاني من لفظ واحد إذ اختصاص أفراد الخارج الغير الملزوم بالفهم دون غيره ترجيح بلا مرجّح و هو محال فالتالي باطل فالمقدم مثله فتأمل و أما الثاني فلأنه لو كان ذلك شرطا لخرج كثير من الدلالات الالتزامية كدلالة المفاهيم و دلالة الحاتم على الجود و طويل النجاد على طول القامة لعدم التلازم بين الخارج و الموضوع له عقلا و مع هذا فقد صرّح المحققون بما ذكرنا و أما الثالث فلأنه لو لا اللزوم الذهني لما فهم المعاني الخارجية من اللفظ الخارج عن الموضوع له عقلا لأن فهم المعنى بتوسط الوضع إما بسبب أنه الموضوع له أو بسبب أنه لازم للمعنى الموضوع له ذهنا و الأول غير متحقق هنا فانحصر في الثاني و فيه نظر و ما ذكر من اشتراط اللزوم الذهني في الدلالة الالتزامية خيره جمع من المحققين و صار آخرون إلى عدم كون ذلك شرطا إذ لو كان شرطا لكان دلالة المسمّيات خارجة عن الدلالة الالتزامية لانتفاء اللزوم الذهني فيها يحصل بعد التأمل التام و التالي باطل فالمقدم مثله و أيضا لو كان شرطا لما تفاوت مرتبة الالتزام ظهورا و خفاء و التالي باطل قطعا فالمقدم مثله أيضا و أيضا لو كان شرطا ليخرج دلالة كثير من المجازات و الكنايات من الدلالة الالتزامية إذ لا تلازم ذهنا بين الموضوع له و المجازات و فيه نظر مفتاح اللفظ إن لم يحتمل غير معناه بالنظر إلى اللغة التي وقع التخاطب بها كان نصّا و إن احتمله كان مرجوحا بالنظر إليها كان ظاهرا و إن احتمل معنيين أو ما زاد كان مجملا و السّبب في صيرورة دلالة اللفظ تارة نصّا و تارة ظاهرا هو الاستعمال في خلاف معناه و عدمه فكل لفظ لم يجز استعماله في خلاف معناه كان نصّا في الدلالة على معناه و إن استعمل فيه كان ظاهرا ثم إن الظهور يتدر ج بتفاوت الاستعمالات قلة و كثرة و لفظ يقل استعماله في خلاف معناه يكون أظهر من اللفظ المستعمل في خلاف معناه بل قد يصير الكثرة سببا لأجل اللفظ الذي كان له حقيقة مرجوحة و مجازا راجحا و ينبغي التنبيه على أمور الأول اعلم أن الخطاب إن كان نصّا فيجب العمل به إلا أنه وجد له معارض من عقل أو إجماع فيجب طرحه إذا كان خبرا واحدا و أما المتواتر فلا يتحقق و إن كان ظاهرا فيجب الأخذ به أيضا اتفاقا و إن وجد له معارض فإن كان نصّا أو أظهر منه رجح المعارض و إن كان مساويا وجب التوقف و إلا وجب ترجيح ذلك الظاهر و قد استمر على ذلك طريقة الفقهاء و الأصوليين و وجهه واضح عند العامة الثاني حكي عن المعتزلة و جمهور الأشاعرة القول بأن الأدلة في الخطابات النقلية لا تفيد العلم بالواقع و المراد و إنما غايتها الظن فعلى هذا يلزم عدم وجود النصّ و عدم العلم بالحكم الشرعي من الكتاب و السنة و مقتضى إطلاق المحكي عنهم عدم الفرق

اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست