responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 111
استحالته لا مبرح عن الدور لاستحالة توقف الترك على الفعل في حين وجوده على هذا التقدير و لكنك عرفت ما فيه هذا كلام المحقق الخوانساري في الجواب عن الدور و أجاب عنه المحقق الأصفهاني في حاشيته على المعالم في كلام طويل و ذكره بطوله يوجب الملال غير أنا نذكر خلاصة مجموع فقراته و من أراد الاطلاع عليه تفصيلا فليرجع إلى الحاشية المزبورة قال و يرد على الثاني يعنى الدور أن وجود الضد من موانع وجود الضد الآخر مطلقا فلا يمكن فعل الآخر إلاّ بعد تركه و ليس في وجود الآخر إلاّ شأنية كونه سببا لترك ذلك الضد إذ لا ينحصر ترك الشي‌ء في وجود المانع منه فإن انتفاء كل من أجزاء العلة التامة علة تامة لتركه و مع استناده إلى أحد تلك الأسباب لا توقف له على السبب المفروض حتى يرد الدور و هذا مع ما ذكره الخوانساري بقوله و أما ثانيا و قد تقدم متقاربا متوافقا المراد بل متحدان حقيقة كما هو ظاهر للمتأمل ثم أورد على نفسه بأنه إذا فرض انتفاء سائر الأسباب و انحصار الأمر في السبب المفروض يعني وجود المانع الذي هو الضد فيجي‌ء الدور ثم أجاب عنه بأن هذا الفرض غير ممكن لأن فعل الضد مسبوق بإرادته و هي كافية في التسبيب لترك ضده فليس يوجد مقام كان ترك الضد مستندا إلى نفس وجود ضده لوضوح أن الفعل مسبوق بالإرادة و هي صارفة من الآخر ثم أورد على نفسه بأنه يجري الكلام المزبور بالنسبة إلى إرادة الضد لمضادتها مع الضد الآخر لامتناع اجتماعهما ثم أجاب عنه بمنع المضادة و أن مجرد امتناع الجمع بين الأمرين لا يقتضي المضادة إذ قد يكون الامتناع عرفيا كما في المقام فإن امتناع اجتماع إرادة أحد الضدين مع الضد الآخر من جهة تضاد هذه الإرادة لإرادة الآخر و لذا كان إرادة أحدهما صارفة عن الضد الآخر ثم أورد على نفسه بأنه يجري الكلام بالنسبة إلى الإرادة المفروضة و إرادة الضد الآخر فيلزم الدور لأن حصول الإرادة المفروضة سبب لعدم إرادة الضد الآخر لما ذكر من أن وجود أحد الضدين سبب لانتفاء الآخر مع أن وجود ما يتوقف على انتفاء الآخر بناء على كون عدم الضد شرطا في حصول الآخر ثم أجاب عنه بأن إرادة الفعل و عدمها إنما يتفرع على حصول الداعي و عدمه فقد لا يوجد الداعي مع الضد أصلا فيتفرع عليه عدم الإرادة من غير أن يتسبب ذلك من إرادة الضد الآخر بوجه من الوجوه و قد يوجد الداعي لكن يغلبه الداعي إلى الضد الآخر المأمور به مثلا فلا يكون عدم الإرادة حينئذ أيضا مستندا إلى إرادة الضد بل إلى غلبة داعيه و على أي حال فلا تأثير لنفس الإرادة في انتفاء الإرادة الأخرى و لا يخفى عليك أن مع استناد انتفاء إرادة الضد إلى إرادة ضده هنا مناف لما ذكره في الجواب عن السؤال الأول من أن إرادة الضد كافية في التسبيب لترك ضده فتدبر جدّا ثم أورد على نفسه بأنا نجري الكلام و الإيراد بالنسبة إلى غلبة الداعي إلى الضد المأمور به و غلبة الداعي إلى ضده لكونهما ضدين أيضا و قد صار رجحان الداعي إلى الفعل سببا لانتفاء رجحان الداعي إلى ضده و المفروض توقف الرجحان المزبور على انتفاء رجحان داعي الضد فيلزم الدور ثم أجاب عنه بأنه لا سببية بين رجحان داعي الفعل و بين انتفاء رجحان داعي ضده بل رجحان الداعي إلى الفعل إنما يكون بعين مرجوحية الداعي إلى الضد فهما حاصلان في مرتبة واحدة من غير توقف بينهما حتى يتقدم أحدهما على الآخر في الرتبة فرجحان الداعي إلى المأمور به مثلا مكافئ في الوجود بمرجوحية الداعي إلى ضده إذ الرجحانية و المرجوحية من الأمور المتضادة و من المقرر عدم تقدم أحد المتضايفين على الآخر في الوجود قال في أواخر كلامه و توضيح المقام أن الأمرين المتقابلين إن كان تقابلهما من قبيل الإيجاب و السلب فلا توقف لحصول أحد الطرفين على ارتفاع الآخر إذ حصول كل من الجانبين عين ارتفاع الآخر و كذا الحال في تقابل العدم و الملكة و قد عرفت عدم التوقف في تقابل التضايف أيضا و أما المتقابلان على سبيل التضاد فيتوقف وجود كل على عدم الآخر إلا أن يرجع الأمر فيها إلى أحد الوجوه الأخر كما في المقام انتهى كلامه رفع مقامه و يرد بعد إمكان المناقشة في كثير من الكلمات المزبورة أمران أحدهما أن خاتمة كلامه قد استقرت على أن ترك الضد أبدا معلول لانتفاء السبب الداعي أعني غلبة رجحانه فلا يكون مقام يستند فيه إلى وجود الضد الآخر أو إلى سبب وجوده و عند ذلك امتنع أن يكون أحد الضدين مانعا عن الآخر لأن المانع من شأنه استناد عدم الممنوع إليه فلا يكون عدمه مقدمة لوجود الآخر إذ المقدمية أنما جاءت من جهة كونه مانعا و كون عدم المانع شرطا و العجب أنه اعترف في صدر كلامه بذلك و مع ذلك قال متصلا به إن انحصار سبب ترك الضد في فعل الضد الآخر غير ممكن و بالجملة أنه رحمه الله لما تصدى لدفع الدور نظر إلى الواقع و الحق و أفاد ما حاصله أن فعل الضد و ترك الضد الآخر من المقارنات الاتفاقية نظرا إلى تقارن عليتهما علة وجود أحدهما و علة عدم الآخر و هما غلبة رجحان داعي الوجود و مرجوحية داعي المعدوم و غفل عن كون هذا التحقيق نفيا للتوقف رأسا و الثاني أن تقدم أحد الأمرين على الآخر لا يمكن إلا إذا كان علتاهما مختلفتين في الرتبة حتى أنه إذا فرض مساوات الشيئين في الرتبة امتنع تقدم معلول أحدهما على الآخر و حينئذ لا يجوز أن يكون أحد المعلولين مقدمة لوجود الآخر إذ المقدمة سابقة على ذيها رتبة و الفرض أنهما في المرتبة سواء لاستواء عليتهما إذا تحقق ذلك فنقول إنه رحمه الله جعل علة وجود أحد الضدين غلبة الداعي إليه و جعل علة عدم الآخر مرجوحية الداعي إليه و جعل هاتين العلتين من المتضايفات التي اعترف بعدم تقدم أحدهما على الآخر رتبة قائلا بأن أحدهما متحقق بعين تحقق الآخر كما هو صريح كلامه و على هذا فالحكم بتوقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر و كون العدم هذا مقدمة لوجود الآخر من العجائب فالحق أنه لا مدفع للدور على تقدير كون الترك مقدمة للفعل و أن جميع ما قيل في دفعه يرجع بالأخرة إلى نفي التوقف و تحققه نعم التفصيل الذي نقلنا في صدر المسألة

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست