responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 110
و الحاصل أن في كلام المحقق حزازة من وجهين أحدهما إن تم لكان نفيا للتوقف رأسا و هو مدعى السبزواري و الثاني أن تماميته موقوفة على استحالة اجتماع أحد الضدين مع تمام مقتضي الضد الآخر و وجهه غير واضح بل الظاهر جواز ذلك كما عرفت و للمحقق المزبور تحقيق آخر في رفع الدور ذكره انتصارا لمن أجاب عن شبهة الكعبي بأن ترك الضد أعني الحرام غالبا يستند إلى عدم مقتضي الوجود و قد يكون مستندا إلى وجود المانع أعني الضدّ الآخر الذي هو أحد المباحات مثلا فالوجوب إنما يعرض للمباحات أحيانا فلا يلزم انتفاء المباح رأسا دائما حيث إنه رحمه الله أورد عليه أولا بأنه يلزم الدور حينئذ بناء على تحقق المانعية من الطرفين ثم اعتذر عنه بقوله و يمكن أن يتكلف في الجواب بأن مراده أن ترك الزنا في وقت موقوف في بعض الصور على فعل ضده في الوقت السابق عليه فلا يلزم الدور حينئذ قال بيانه إنا نفرض أن في وقت مثلا وجد الشوق إلى الزنا لكن لم يصل إلى حد الجماع فحينئذ عدم الزنا حاصل لعدم الجماع الذي هو علته التامة من دون توقف على وجود المانع و يمكن في هذه الصلاة أن يعلم أنه إذا لم يشتغل بالصلاة مثلا يقوى ذلك الشوق و يصل إلى حد الجماع و يحصل الزنا في الزمان اللاحق أيضا يشتغل بالصلاة في الوقت السابق لأن الاشتغال به يمكنه إذ الفرض أن عدمه مانعه متحقق في الزمان اللاحق أيضا بناء على عدم شرطه لا وجود مانعه هذا كلامه و توضيح الإيراد و الجواب على وجه ينطبق على ما نحن فيه هو أن الاعتراف بكون فعل الضد المقدمة لترك الآخر في الجملة و لو في بعض الصور و في بعض الأحيان لا ينفك عن الدور أيضا بناء على تسليم التمانع من الطرفين إذ المفروض أن التمانع يقتضي أن يكون ترك كل منهما مقدمة شرطية لفعل الآخر دائما فإذا اتفق في بعض الصور توقف الترك على الفعل أيضا من باب توقف عدم المعلول على وجود المانع المقترن بتمام المقتضي فلا محيص من الدور جدّا و هذا تقرير الإيراد المزبور الذي هو عين الدور الذي أورد في المقام على كون ترك الضد مقدمة و كون كل واحد منهما مانعا عن الآخر و أما الجواب فتقريره أن يقال إن ترك الضد لا يكون معلولا من فعل ضده موقوفا عليه إلا إذا كان زمان الترك و الفعل مختلفا كما إذا فعل الضد في هذا الزمان علة لترك الضد في الزمان المتأخر اللاحق فيكون الذي يتوقف على فعل الضد هو الترك الذي يتحقق بعد زمان الفعل و لا يتوقف الفعل على ذلك الترك بل على الترك المقارن له في الوجود مثلا إذا فرض الضدان الصلاة و الإزالة كان فعل كل واحد منهما موقوفا على ترك الآخر في زمان الفعل و لكن ترك كل منهما ليس موقوفا و معلولا لفعل الآخر في زمانه بل إنما يكون كذلك إذا كان ترك كل واحدة منهما في الزمان اللاحق موقوفا على مباشرة المكلف بفعل الآخر في الحال فيكون الصلاة مثلا موقوفا على ترك الإزالة في وقتها و لا يكون هذا الترك أعني ترك الإزالة في وقت الصلاة موقوفا على فعل الصّلاة التي كانت موقوفة على الترك المزبور حتى يرد الدور لعدم وجود مقتضيها في وقت الصّلاة بل إنما يكون ترك الإزالة في الزمان المتأخر و الزمان اللاحق موقوفا و معلولا لفعل الصّلاة الواقع فيما قبل و ذلك إنما يكون إذا كان جميع مقتضيات الإزالة موجودة في الآن اللاحق و كان تركها في ذلك الآن موقوفا على إيجاد مانعها أعني الصلاة مثلا فيما قبل فلا يلزم الدور حينئذ لاختلاف طرفي التوقف حيث إن مقدمة الفعل هو الترك المقارن له في الوجود و معلول هذا الفعل هو الترك المتأخر و أنت خبير بأن هذا الجواب عن الدور مبني على دعوى استحالة توقف الترك المقارن على هذا الفعل و هذا إنما يتم إذا قلنا باستحالة اجتماع تمام مقتضي أحد الضدين مع الضد الآخر حتى يكون علية فعله لترك الآخر في زمان واحد مستحيلا و قد عرفت مع هذه الاستحالة و أنه يجوز أن يجتمع أحد الضدين مع تمام مقتضي الآخر و حينئذ يرد الدور على فرض التمانع جدّا لأن التوقف حينئذ ثابت من الطرفين في آن واحد على أن الجواب عن الدور بالتقرير المزبور حقيقة يرجع إلى نفي التمانع و عدم التوقف رأسا و ذلك لأنه إذا قيل إن ترك الضد إنّما يتوقف على فعل ضده في الآن الثاني لا في أن الفعل كان معناه أنهما غير متمانعين في الآن الأول إذ لو كانا متمانعين لكان عدم كل منهما موقوفا على وجود الآخر لأن عدم الممنوع مستندا إلى وجود المانع فلا وجه لجعل الصلاة مثلا مانعة عن الإزالة في وقتها مع عدم كونها مقدمة سببية لعدم الإزالة اللَّهم إلا أن يقال إن عدم الممنوع لا يجب استناده إلى وجود المانع لإمكان استناده إلى فقد شي‌ء من أجزاء المقتضي أو شرائطه فحينئذ لا ملازمة بين كونهما متمانعين في الآن الأول أيضا و بين استناد عدم أحدهما إلى وجود الآخر كاستناد عدم الإزالة إلى وجود الصلاة لجواز استناد عدم الإرادة في أن الصّلاة إلى عدم المقتضي فيكون عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة لكونه عدم المانع و لكن لا يكون وجود الصلاة مقدمة لعدم الإرادة المقارن معها في الوجود حتى يلزم الدور و فيه أن قضية التمانع شأنية وجود كل منهما لعلية عدم الآخر في جميع الآنات لاستحالة انفكاك اللازم عن الملزوم و إن لم يكن مقتضاه دوام العلية فعلا و لا ريب أن موجب الدور أنما هو هذه الشأنية لا دوام العلية لأنه يكفي في لزوم الدور أن يكون توقف ترك أحدهما على فعل الآخر في زمانه أمرا جائزا و ممكنا إذا المفروض أن الترك مقدمة للفعل دائما فإذا جاز توقف الفعل أيضا على الترك و لو في بعض الصور لزم توقف الشي‌ء على ما يتوقف عليه و هذا مستحيل جدّا نعم لو قيل بما ذكره المحقق المزبور آنفا من أن علية وجود أحد الضدين لعدم الآخر مبنية على اجتماع وجوده مع مقتضي الآخر نظرا إلى أن المانع لا يكون علة لعدم الممنوع إلاّ بعد وجود مقتضية و اجتماعهما مما يجوز

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست