responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 109
مانعة من الزنا كان الزنا أيضا مانعا منها و حينئذ كان الزنا موقوفا على عدم الصلاة فيكون وجود الصلاة علة لعدم الزنا و الحال أن عدم الزنا علة لوجود الصلاة لأن رفع الموانع علة لوجوده فيلزم أن يكون العلية من الطرفين و هذا خلف انتهى و هذا الإيراد على مانعية الضد قريب من الدور المزبور إلا أن المأخوذ في هذا الإيراد كون عدم المانع أيضا علة و أن جهة التوقف في الطرفين هو العلية و المأخوذ في تقرير الدور أن عدم المانع شرط و أن جهة التوقف في أحد الطرفين على نحو الاشتراط كما في توقف فعل الضد على ترك الآخر و في الطرف الآخر على جهة العلية كما في توقف تركه على فعل الآخر توقف الشي‌ء على علته و سببه و أجاب عنه المحقق الخوانساري بقوله و أما ثانيا فلأن قوله فيكون وجود الصلاة علة لعدم الزنا إن أراد أنه يتوقف عليه و لا يحصل بدونه فهو باطل لأن عدم الشي‌ء إنما يحصل‌ بعدم علته التامة فوجود الزنا إذا كان علته التامة مجموعة يكون أحد أجزائها عدم المانع الذي هو الصّلاة فعدمه إنما يحصل بعدم ذلك المجموع و عدم المركب إنما يحصل بعدم أحد أجزائه و لا يتوقف على خصوص عدم المانع أي وجود الصلاة و إن أراد به أنه إذا فرض أن جميع أجزاء العلة للزنا حاصل سوى عدم الصّلاة فحينئذ عدم الزنا موقوف على وجود الصلاة و وجود الصلاة موقوف على عدم الزنا فيلزم الدور ففيه أنه يجوز أن يكون هذا الفرض محالا و امتناع صلاحية علية الشي‌ء على تقدير محال ممنوع انتهى كلامه و خلاصة معناه أن المحال إنما يلزم على تقدير علية وجود أحد الضدين لعدم الآخر و هذا غير لازم أو غير جائز بيانه أن عدم أحد الضدين قد يكون باعتبار انتفاء شي‌ء في أجزاء علة الوجود أو شروطه و حينئذ لا يكون العدم معلولا لوجود الضد الآخر المفروض كونه مانعا و قد يكون باعتبار وجود الضد و من جهة و ذلك إنما يكون إذا كان أجزاء علة الوجود و شرائطه مجتمعة إلا عدم المانع الذي هو وجود الضد الآخر فحينئذ يستند عدم الضد إلى وجود ضدّه و يكون معلولا منه و لكن هذا الفرض مما أمكن دعوى استحالته فالدور المحال غير وارد و قوله و امتناع صلاحية علية الشي‌ء على تقدير محال ممنوع كأنه دفع لا يراد متوهّم و هو أن جعل الأضداد مانعا حينئذ يكون محالا لأنه موقوف على فرض محال و هو اجتماع وجود أحد الضدين مع أجزاء علة وجود الآخر و شرائطه عدا عدم المانع و بيان الدفع أنه ليس إبطالا لمانعية الضد و كونه علة عدم الآخر و إنما هو تعليق للمانعية على فرض و هذا لا يمنع أصل التمانع بعد ذلك الفرض مثلا إذا قيل لو كان فيهما آلهة إلاّ اللَّه لفسدتا فذلك ليس نفيا للفساد على تقدير وجود الآلهة بل إنما هو بيان للملازمة بين أمرين و إن كان الملزوم محالا فإن استحالة المقدم لا يوجب كذب القضية الشرطية و حينئذ فللقائل بالتمانع بين الأضداد إثبات المانعية على فرض و إن كان هذا الفرض محالا و أنت خبير بأن هذا الكلام و إن كان يندفع به الدور إلا أنه ينفي التوقف رأسا فلا يكون ترك أحدهما مقدمة لفعل الآخر أيضا فضلا عن كون الفعل مقدمة للترك لأن توقف فعل الضد على ترك الآخر إنما جاء من جهة كون الضدّ مانعا و علة لعدم الآخر و كون عدم المانع من الشرائط كما قرر في الاستدلال فبعد أن قلنا باستحالة كونه مانعا نظرا إلى استحالة اجتماع وجود أحدهما مع مقتضي الآخر كما يقوله رحمه الله فمن أين يجي‌ء توقف فعل أحدهما على ترك الآخر و من أين يثبت المقدمية على أن قوله و يجوز أن يكون هذا الفرض محالا غير واضح الدليل لأن غاية توجيهه أن يقال إن مقتضي الضدين ضدان أيضا نحوهما و بعد فرض وجود أحد الضدين إلى مقتضيه يمنتع وجود مقتضي الضد الآخر نحو امتناع وجوده و فيه منع التضاد بين مقتضي الضدين في جميع الموارد و إن سلم بالنسبة بعضها مع أن مقتضاهما قد يكونان قائمين بموضوعين فلا يكونان من الأضداد المتواردة على محل واحد حتى يمتنع اجتماعهما في الوجود و توضيح ذلك أن أقصى ما في وسع المحقق المزبور أن يقول إن بين إرادة الصلاة و إرادة الزنا اللتين هما مقتضيان لهما تضاد نحو تضاد الصلاة و الزنا فلا يمكن أن يجتمع نفس الصّلاة مع مقتضي الزنا أعني الإرادة حتى يكون وجود الصلاة علة لعدم الزنا لأن اجتماعهما يستلزم اجتماع إرادة الصلاة و إرادة الزنا و هما متضادان لا يجتمعان و جوابه أنا ننقل الكلام في نفس الإرادتين فنقول إن إرادة الصلاة مانعة لإرادة الزنا فتكون علة لعدمها فيجب إيجادها أي إيجاد إرادة الصلاة من باب المقدمة إذا كان ترك الزنا واجبا و يجب تركها إذا كان تركه حراما كما في صورة توقف حفظ النفس عليه فإن ادعيت أيضا أنه يجوز أن يكون اجتماع نفس إرادة الصلاة مع مقتضي إرادة الزنا مستحيلا فلا يكون إرادة الصلاة مانعة من إرادة الزنا و علة لعدمه لأن الاجتماع يستلزم اجتماع مقتضي إرادة الصلاة مع مقتضي إرادة الزنا و هذا محال لتضادهما أيضا نحو تضاد الإرادتين ففيه أن مقتضي إرادة الصلاة تعلق أمر الشارع و كونها ذات مصلحة مجتمعة و هو أمر قائم بنفس الصلاة و مقتضي إرادة الزنا ما فيه من اللذة و حظ النفس و ذاك متعلق بنفس الزنا و لا استحالة في وجود هذين المقتضيين في الموضوعين و المحلين المختلفين فيمكن حينئذ أن يجتمع إرادة الصلاة مع مقتضي إرادة الزنا و هو الداعي القائم بنفس الزنا فيكون وجود إرادة الصلاة مانعا للزنا و علة لعدمه فيجب إيجادها من باب المقدمة أو تركها كذلك فإن قلت إذا جاز اجتماع داعي الضدين كالصلاة و الزّنا أعني المقتضيين لإرادتهما في الوجود فبما ذا يوجد أحدهما دون الآخر قلنا بسبب اختيار الطبيعة فإنها إذا نظرت إلى داعي الصلاة و داعي الزنا مثلا فنختار مقتضي أحدهما في حد ذاتها أو بملاحظة المرجحات الأخر في حسن تعجيل اللذة أو خوف تأجيل العذاب و نحوها و إذا اختارت أحدهما تحقق مقتضاه فيجوز اجتماع وجود الصّلاة مع مقتضي الزنا و حينئذ يصح الحكم بوجوب إيجاد الصلاة لكونها علة عدم إرادة الزنا التي هي مقتضية له فيتم الكلام من غير فرق بين أن يكون التمانع أولا ملحوظا بين الصلاة و الزنا أو بين إراديتهما

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست