responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 63
به في الوقت فعليه ان يأتي به في خارج الوقت، و هذا معنى تبعية القضاء للأداء.
و لنأخذ بالنقد على هذا التفصيل و ملخصه: هو انه لا فرق فيما نحن فيه بين القرينة المتصلة و المنفصلة، بيان ذلك ان القرينة المتصلة كما هي تدل على التقييد و على كون مراد المولى هو المقيد بهذا الزمان، كذلك القرينة المنفصلة، فانها تدل على تقييد إطلاق دليل المأمور به و كون المراد هو المقيد من الأول، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. نعم فرق بينهما من ناحية أخرى، و هي ان القرينة المتصلة مانعة عن ظهور الدليل في الإطلاق، و معها لا ينعقد له ظهور، و القرينة المنفصلة مانعة عن حجية ظهوره في الإطلاق دون أصله، و لكن من المعلوم ان مجرد هذا لا يوجب التفاوت بينهما في مفروض الكلام، ضرورة انه لا يجوز التمسك بالإطلاق بعد سقوطه عن الحجية و الاعتبار، سواء أ كان سقوطه عنها بسقوط موضوعها و هو الظهور، كما إذا كانت القرينة متصلة أم كان سقوطه عنها فحسب من دون سقوط موضوعها. كما إذا كانت القرينة منفصلة، فالجامع بينهما هو انه لا يجوز التمسك بهذا الإطلاق.
و على الجملة فالقرينة المنفصلة و ان لم تضر بظهور المطلق في الإطلاق إلا انها مضرة بحجيته، فلا يكون هذا الظهور حجة معها، لفرض انها تكشف عن ان مراد المولي هو المقيد من الأول، فاذن لا أثر لهذا الإطلاق أصلا. هذا من ناحية و من ناحية أخرى انها لا تدل على انه مطلوب في الوقت بنحو كمال المطلوب، ليكون من قبيل الواجب في الواجب، و إلا لانسد باب حمل المطلق على المقيد في تمام موارد القيود الثابتة بقرينة منفصلة، سواء أ كانت زماناً أو زمانية، إذ على هذا لا بد من الالتزام بتعدد التكليف و ان التكليف المتعلق بالمقيد غير التكليف المتعلق بالمطلق، غاية الأمر ان المقيد أكمل الافراد، مثلا الأمر المتعلق بالصلاة مع الطهارة المائية أو مع طهارة البدن أو اللباس أو مستقبلا إلى القبلة أو ما شاكل

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست