responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 64
ذلك غير الأمر المتعلق بها على إطلاقها، و عليه فلو أتى بالصلاة مثلا فاقدة لهذه القيود فقد أتى بالواجب و ان ترك واجباً آخر و هو الصلاة المقيدة بهذه القيود، و من المعلوم ان فساد هذا من الواضحات الأولوية عند الفقهاء، و لن يتوهم ذلك في تلك القيود، و من الطبيعي انه لا فرق بين كون القيد زماناً أو زمانياً من هذه الناحية أصلا، و لذا لو ورد أعتق رقبة مطلقاً و ورد في دليل آخر أعتق رقبة مؤمنة لا يتأمل أحد في حمل الأول على الثاني و ان مراد المولى هو المقيد دون المطلق، و لأجل ذلك لا يجزي الإتيان به، و كيف كان فلا شبهة في ان ما دل على تقييد الواجب بوقت خاص كالصلاة أو نحوها لا محالة يوجب تقييد إطلاق الدليل الأول و ينكشف عن ان مراد المولى هو المقيد بهذا الوقت دون المطلق و لا فرق في ذلك بين كون الدليل الدال علي التوقيت متصلا أو منفصلا و هذا واضح فالنتيجة انه لا فرق بين القرينة المتصلة و القرينة المنفصلة، فكما ان الأولى تدل على تقييد الأمر الأول و ان مراد المولى هو الأمر بالصلاة - مثلا - في هذا الوقت لا مطلقاً، فكذلك الثانية تدل‌ على ذلك، فاذن ليس هنا أمر آخر متعلق بالصلاة على إطلاقها، ليكون باقياً بعد عدم الإتيان بها في الوقت على الفرض.
و لصاحب الكفاية (قده) في المقام تفصيل آخر و إليك نصّ كلامه. ثم انه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به. نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت و كان لدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاق ثبوت وجوب القضاء بعد انقضاء الوقت، و كون التقييد بحسب تمام المطلوب لا أصله. و بالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب، كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان أصل الفعل و لو في خارج الوقت مطلوباً في الجملة و ان لم يكن بتمام المطلوب، إلا انه لا بد في إثبات انه

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست