responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 62
زمان الوجوب فيه أوسع من زمان الواجب، و لن يتوهم أحد و لا يتوهم انه لا يتصور المضيق على هذه النظرية كما هو واضح. و ثانياً ان تأخر الانبعاث عن البعث ليس بالزمان ليلزم المحذور المزبور، بل هو بالرتبة كما لا يخفى. نعم العلم بالحكم و ان كان غالباً متقدماً على حدوثه أي حدوث الحكم زماناً، إلا انه ليس مما لا بد منه، بداهة ان توقف الانبعاث عند تحقق موضوع البعث كالفجر في المثال المزبور - مثلا - على العلم به أي بالبعث رتبي، و ليس زمانياً كما هو واضح كتقدم العلم بالموضوع على العلم بالحكم.
ثم ان مقتضي القاعدة هل هو وجوب الإتيان بالموقت في خارج الوقت إذا فات في الوقت اختياراً أو لعذر أم لا مع قطع النّظر عن الدليل الخاصّ الدال على ذلك كما في الصلاة و الصوم، هذه هي المسألة المعروفة بين الأصحاب قديماً و حديثاً في أن القضاء تابع للأداء أو هو بأمر جديد فيها وجوه بل أقوال: الأول وجوب الإتيان به مطلقاً. الثاني عدم وجوبه كذلك. الثالث التفصيل بين ما إذا كانت القرينة على التقيد متصلة و ما إذا كانت منفصلة، فعلى الأول ان كانت القرينة بصورة قضية شرطية فتدل على عدم وجوب إتيانه في خارج الوقت بناء على ما هو المشهور من دلالة القضية الشرطية على المفهوم، و اما إذا كانت بصورة قضية وصفية فدلالتها على ذلك تبتنيان على دلالة القضية الوصفية على المفهوم و عدم دلالتها عليه. و على الثاني (و هو كون القرينة منفصلة) فلا تمنع عن إطلاق الدليل الأول الدال على وجوبه مطلقاً في الوقت و في خارجه، ضرورة ان القرينة المنفصلة لا توجب انقلاب ظهور الدليل الأول في الإطلاق إلى التقييد، بل غاية ما في الباب انها تدل على كونه مطلوباً في الوقت أيضاً، فاذن النتيجة في المقام هي تعدد المطلوب بمعنى كون الفعل مطلوباً في الوقت لأجل دلالة هذه القرينة المنفصلة و مطلوباً في خارجه لأجل إطلاق الدليل الأول، و عليه فإذا لم يأتي المكلف

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست