responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 188
و بعد ذلك نقول: انه لا تنافي بين إيجاب الجامع بين شيئين، و حرمة الجمع بينهما لا بحسب المبدأ و لا بحسب المنتهى. اما بحسب المبدأ فلأنه لا مانع من قيام مصلحة ملزمة بالجامع بينهما و قيام مفسدة ملزمة بالمجموع منهما، ضرورة ان المانع انما هو قيام كلتيهما في شي‌ء واحد، لا قيام إحداهما بشي‌ء و الأخرى بشي‌ء آخر و هذا واضح. و اما بحسب المنتهى فلفرض ان المكلف قادر على امتثال كلا التكليفين معا، لأنه إذا أتى بأحدهما و ترك الآخر فامتثل كليهما. و عليه فلا تنافي بينهما أصلا، أي لا في المبدأ و لا في المنتهى. هذا بناء على ما حققناه في بحث الواجب التخييري من ان الواجب هو الجامع بين فعلين أو افعال.
و اما بناء على ان يكون الواجب هو كل واحد منهما بخصوصه، غاية الأمر عند الإتيان بأحدهما يسقط الآخر فائضاً لا تنافي بينهما - أعني بين الواجب التخييري كذلك و الحرام التخييري اما بحسب المنتهى فواضح. و اما بحسب المبدأ فلأنه لا منافاة بين قيام مصلحة في كل واحد منهما خاصة بحيث مع استيفاء تلك المصلحة في ضمن الإتيان بأحدهما لا يمكن استيفاء الأخرى في ضمن الإتيان بالآخر و قيام مفسدة بالجمع بينهما في الخارج كما هو ظاهر.
و نتيجة ما ذكرناه هي ان ملاك النزاع في المسألة يعم جميع أنواع الإيجاب و التحريم ما عدا الإيجاب و التحريم التخييريين.
السابعة - قد يتوهم انه لا بد من اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع في هذه المسألة، ضرورة انه بدونه يلزم التكليف بالمحال. بيان ذلك هو انه لا إشكال في اعتبار القدرة في متعلق التكليف و استحالة توجيهه نحو العاجز، غاية الأمر اعتبارها على وجهة نظرنا انما هو من ناحية حكم العقل في ظرف الامتثال فحسب لا مطلقاً و ان المكلف في هذا الظرف لا بد ان يكون قادرا، و لا يحكم باعتبار قدرته مطلقاً حتى في ظرف الجعل، كما انه لا يحكم باعتبار القدرة في متعلقه بان

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست