responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 187
محبوبيته كما ان كونه مقدمة لحرام يقتضي مبغوضيته. و من المعلوم انه لا يمكن تأثير كل منهما في مقتضاه، كما انه لا يمكن تأثير المصلحة و المفسدة في تحريم شي‌ء واحد و وجوبه معاً.
و كذا لا يمكن اجتماع الوجوب و التحريم الكفائيين لوضوح انه لا يمكن ان يكون في فعل واحد ما يقتضي وجوبه و ما يقتضي تحريمه و يؤثر كل منهما في مقتضاه من دون فرق بين ان يكون المكلف بهما آحاد المكلفين كما في التكاليف العينية أو الطبيعي الجامع للافراد كما في التكاليف الكفائية.
و اما الدعوى الثانية فلعدم إمكان اجتماع الوجوب و الحرمة التخييريين في شي‌ء واحد، ليقع التنافي بينهما. و الوجه فيه هو ان الحرمة التخييرية تمتاز عن الوجوب التخييري في نقطة واحدة، و تلك النقطة تمنع عن اجتماعهما في شي‌ء واحد، و هي: ان مرد الحرمة التخييرية إلى حرمة الجمع بين فعلين باعتبار قيام مفسدة ملزمة بالمجموع، لا بالجامع بينهما و إلا لكان كل من الفعلين محرما تعييناً لفرض ان النهي المتعلق بالجامع ينحل بانحلال افراده، فيثبت لكل فرد منه نهى مستقل. و في المقام إذا فرض ان المفسدة قائمة بالطبيعي الجامع فلا محالة تسري إلى افراده و تثبت لكل فرد منها. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى قد تقدم ان المتفاهم العرفي من الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في طرف النهي هو الانحلال و تعلق النهي بكل فرد من افراد متعلقه العرضية و الطولية.
فالنتيجة على ضوئهما هي ان النهي لو تعلق بالجامع بينهما لا بالمجموع لكان كل منهما حراما تعييناً لا تخييرا. كما هو ظاهر، فاذن مرجع النهي التخييري إلى النهي عن الجمع بين الفعلين. و مرد الوجوب التخييري إلى إيجاب الجامع بين شيئين أو أشياء لا إلى إيجاب كل منهما بخصوصه كما تقدم بيان ذلك في بحث الواجب التخييري بشكل واضح.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست