responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 189
يكون المتعلق حصة خاصة منه و هي الحصة المقدورة. و على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) انما هو من ناحية اقتضاء نفس التكليف ذلك. و من هنا يكون متعلقه على وجهة نظره خصوص الحصة المقدورة، دون الأعم منها و من غير المقدورة، كما تقدم تفصيل ذلك في بحث الضد بشكل واضح.
و على كلا هذين المسلكين فان كان المكلف قادرا على إيجاد متعلق التكليف في ضمن فرد ما خارجا، كما إذا فرض انه قادر على الإتيان بالصلاة في خارج الأرض المغصوبة، فعندئذ لا مانع من توجيه التكليف بالصلاة إليه، و لا يكون هذا من التكليف بالمحال. و اما إذا فرض انه غير قادر على الإتيان بالصلاة - مثلا - لا في خارج الدار المغصوبة، لعدم المندوحة له و لا فيها، لأن الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، فاذن لا يمكن توجيه التكليف بالصلاة إليه، لأنه من التكليف بالمحال. و عليه فلا معنى للنزاع في المسألة عن جواز اجتماع الأمر و النهي و عدم جوازه، ضرورة ان الأمر على هذا الفرض غير معقول، ليقع النزاع في ذلك.
و لكن هذا التوهم خاطئ جدا و غير مطابق للواقع قطعاً. و الوجه في ذلك ما تقدم من ان النزاع في المسألة انما هو في سراية النهي من متعلقه إلى ما تعلق به الأمر و بالعكس، و عدم سرايته. و قد سبق ان القول بالامتناع يرتكز على أحد امرين:
الأول - كون المجمع في مورد التصادق و الاجتماع واحدا.
الثاني - الالتزام بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر.
كما ان القول بالجواز يرتكز على امرين هما: تعدد المجمع، و عدم سراية الحكم من أحدهما إلى الآخر، كما هو الصحيح. و من الواضح جدا انه لا دخل لوجود المندوحة في ذلك أبدا.
و بكلمة أخرى ان اعتبار وجود المندوحة في مقام الامتثال أجنبي عما هو

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست