responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 241
الأشعري المنكر لتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد الواقعيتين. و على هذا فلا وجه لما أفاده شيخنا الأستاذ - قده - من جعل التقديم مبنياً على وجهة نظر مذهبنا.
اما ان أصل الحكم بالتقديم في هذه الموارد صحيح فلأجل انه لا مانع من فعلية وجوب ما هو المشروط بالقدرة عقلا في مقام المزاحمة مع الواجب المشروط بالقدرة شرعا، لفرض انه غير مشروط بشي‌ء ما عدا القدرة التكوينية عليه، و هي موجودة، و هذا بخلاف وجوب ما هو المشروط بالقدرة شرعا، فان المانع من فعلية وجوبه موجود، و هو فعلية وجوب ذاك الواجب، لفرض انها توجب عجز المكلف عن الإتيان به في الخارج. و عليه فلا يكون قادراً عليه، و مع انتفاء القدرة ينتفي الوجوب لا محالة، لاستحالة بقاء الحكم مع انتفاء موضوعه. هذا هو وجه التقديم في تلك الموارد، و ترى انه لا يبتنى على وجهة نظر مذهب دون آخر.
و لا يفرق فيه بين ان يكون الواجب المشروط بالقدرة شرعا أهم منه أو لا يكون أهم كما انه لا يفرق بين ان يكون متأخراً عنه زماناً أو مقارناً معه أو متقدماً عليه، فان ملاك التقديم في الجميع واحد، و هو ان وجوب الإتيان بالواجب الآخر فعلا - أو وجوب التحفظ عليه في ظرفه كذلك لئلا يفوت - مانع عنه و موجب لعجز المكلف عن امتثاله تشريعاً.
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان كل من الواجبين مشروطاً بالقدرة شرعا، فلا يخلو من أن يكون أحدهما أسبق من الآخر زماناً أم لا.
اما الأول فيقدم فيه ما كان الأسبق من الآخر زماناً في الفعلية و تحقق موضوعه في الخارج. و ذلك لأن ما كان متقدماً بالزمان على غيره صار فعلياً بفعلية موضوعه خارجا و هو القدرة عليه تكويناً و تشريعاً، اما تكويناً فظاهر و اما تشريعاً فلأجل ان الرافع للقدرة الشرعية في المقام ليس الا وجود خطاب إلزاميّ فعلى في عرضه يقتضى الإتيان بمتعلقه، فانه يوجب عجز المكلف عن امتثاله تشريعاً فينتفي بانتفاء موضوعه و المفروض عدم وجود خطاب كذلك، فاذن لا مانع من فعليته أصلا، و مثاله ما إذا وقع

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست