responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 242
التزاحم بين القيام في صلاة الصبح - مثلا - و القيام في صلاة الظهر بان لا يقدر المكلف على الجمع بينهما في الخارج، فلو صلى صلاة الصبح قائماً فلا يقدر على القيام في صلاة الظهر، و ان ترك القيام في صلاة الصبح فيقدر عليه في صلاة الظهر، ففي مثل ذلك لا إشكال في وجوب تقديم القيام في صلاة الصبح على القيام في صلاة الظهر، و لا يجوز تركه فيها تحفظاً على القدرة عليه في صلاة الظهر.
و الوجه فيه واضح و هو ان وجوب صلاة الصبح مع القيام فعلى عليه بفعلية موضوعه و هو قدرته على إتيانها قائماً عقلا و شرعا و عدم مانع في البين، لأن وجوب صلاة الظهر قائماً في ظرفه ليس بفعلي في هذا الحين، ليكون مانعاً منه فانه انما يصير فعلياً بعد دخول الوقت. و من الواضح جداً انه لا يجوز ترك الواجب الفعلي مقدمة لحفظ القدرة على إتيان الواجب في ظرفه.
فالنتيجة انه كلما وقع التزاحم بين واجبين طوليين بان يكون أحدهما متقدماً على الآخر زماناً فلا إشكال في تقديم السابق على اللاحق، و لا يفرق فيه بين ان يكون الواجب اللاحق أهم من السابق أم لا، فان الملاك في الجميع واحد، و هو ان الواجب اللاحق حيث انه لا يكون فعليا في هذا الحال فلا يكون مانعاً عن فعلية وجوب السابق. و عليه فلا يجوز ترك صلاة الصبح في وقتها قائماً مقدمة لحفظ القدرة على صلاة الظهر كذلك. و هذا واضح.
و لكن ذكر شيخنا الأستاذ - قده - ان هذا المرجح انما يكون مرجحاً فيما إذا لم يكن هناك جهة أخرى توجب تقديم أحد الواجبين على الآخر و لو كان متأخراً عنه زمانا، و مثل لذلك بما إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الحج و وجوب الوفاء بالنذر أو ما شابهه، فان النذر و ان كان سابقاً بحسب الزمان على أشهر الحج، كمن نذر في شهر رمضان - مثلا - المبيت ليلة عرفة عند مشهد الحسين عليه السلام و بعد ذلك عرضت له الاستطاعة، فانه مع ذلك يقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر.
و أفاد في وجه ذلك ان وجوب الوفاء في أمثال هذه الموارد مع اشتراطه

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست