responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 240
كما انه لا فرق بين ان يكون متأخراً عنه زماناً أو مقارناً معه أو متقدما عليه، فان ملاك التقدم في جميع هذه الصور واحد، و هو ان وجوب الواجب المشروط بالقدرة عقلا بصرف تحققه و وجوده رافع لموضوع وجوب الواجب الآخر، و معه لا ملاك له أصلا.
و من هنا أنكر - قده - جريان الترتب في أمثال هذه الموارد.
أقول: قد حققنا سابقاً انه لا مانع من جريان الترتب في أمثال هذه الموارد و ما أفاده - قده - من عدم الجريان فيها لا أصل له أبداً، و لذا قلنا هناك انه لا فرق في جريانه بين ان تكون القدرة المأخوذة في الواجب عقلية أو شرعية، كما تقدم ذلك بشكل واضح، فلا حاجة إلى الإعادة.
و اما ما ذكره - قده - هنا من ان الواجب المأخوذ فيه القدرة عقلا يتقدم على الواجب المأخوذ فيه القدرة شرعا في مقام المزاحمة و ان كان صحيحاً و لا مناص من الالتزام به، الا ان ما أفاده - قده - في وجه ذلك غير تام، و هو ان ملاك الواجب المشروط بالقدرة عقلا تام، و لا قصور فيه، فاذن لا مانع من إيجابه فعلا، و ملاك الواجب المشروط بالقدرة شرعا غير تام، فلا يمكن إيجابه فعلا.
و وجه عدم تماميته هو ما ذكرناه غير مرة من انه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام أصلا مع قطع النّظر عن ثبوتها. و عليه فلا طريق لنا إلى استكشاف ان الواجب المأخوذ فيه القدرة عقلا واجد للملاك في مقام المزاحمة، و الواجب المأخوذ فيه القدرة شرعا فاقد له، لينتج من ذلك ان وجوب الأول فعلى دون الثاني.
أضف إلى هذا ان تقديم أحد المتزاحمين على الآخر بمرجح لا يرتكز بوجهة نظر مذهب دون آخر، بل يعم جميع المذاهب و الآراء، ضرورة عدم اختصاص البحث في مسألة التزاحم بوجهة نظر مذهب ا لعدلية من تبعية الأحكام للملاكات الواقعية، بل يعم البحث عنها وجهة نظر جميع المذاهب حتى مذهب

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست